شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

التزوير الفرعى — الحكم فى الموضوع — أقوال الخصوم — الاستئناف — حكم الاستئناف فى الموضوع

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعد زغلول بك
التاريخ
حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادة ٢٩٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

ليس لمحكمة ابتدائيـة أن تفصـل مباشرة فى الموضوع الاصلى للدعوى عقب حكمها فى دفع فرعى فيها كالطعن بالتزوير دون سماع طلبات الخصوم ومع ذلك فمحكمة الاستئناف لها أن تصلح خطأ المحكمة الابتدائيـة سواء وقع فى الاجراآت أو فى الموضوع وعليها حينئذ أن تعـين جلسة يترافع فيها الخصوم فى الموضوع الاصـلى أمامها لا أن تعيـد الدعوى الى المحكمة الابتدائية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا