حكم ص ١٩٣–١٩٥
التزوير الفرعى — الحكم فى الموضوع — أقوال الخصوم — الاستئناف — حكم الاستئناف فى الموضوع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعد زغلول بك
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة ٢٩٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
ليس لمحكمة ابتدائيـة أن تفصـل مباشرة فى الموضوع الاصلى للدعوى عقب حكمها فى دفع فرعى فيها كالطعن بالتزوير دون سماع طلبات الخصوم ومع ذلك فمحكمة الاستئناف لها أن تصلح خطأ المحكمة الابتدائيـة سواء وقع فى الاجراآت أو فى الموضوع وعليها حينئذ أن تعـين جلسة يترافع فيها الخصوم فى الموضوع الاصـلى أمامها لا أن تعيـد الدعوى الى المحكمة الابتدائية
صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

