حكم ص ١٩٢–١٩٣
التملك بمضى المدة — الاثبات بالبينة — الدفع الجائز قبوله فى أية حالة كانت عليها الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعد زغلول بك
- التاريخ
- حكم رقم ١٦ دسمبر سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
التملك بمضى المدة هو دفع يمكن اثباته بكافة الطرق القانونيـة وأخصها البينة ويجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

