حكم ص ١٩٠–١٩٢
الاختصاص — المحاكم الاهلية — المحلات الدينية — الحمايه الاجنبية — الوكيل التابع للحكومة المحلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
- التاريخ
- حكم رقم ١١ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
من كان من رعايا الحكومة وكيلا لمحل دينى تحميه دولة أجنبية فالمحاكم الاهلية تبقى مختصة بالنظر فى دعاويه الا مااختص منها بوكالتـه عن المحـل المومأ اليه
صور الصفحات ١٩٠–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

