حكم ص ١٨٨–١٩٠
١ — دعوى الانكار — الوكيل امام القضا — التصديق الضمنى — جواز قبوله ٢ — التنازل عن الحكم — جواز قبوله — الحكم بالمصاريف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
- التاريخ
- حكم رقم ٤ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (١ — الماده ٥٢٧ من القانون المدنى) (٢ — الماده ٣٠٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه)
المبادئ المستخلصة
أولا — لما كان الموكل ملزما فى حالة التصديق ولو ضمنا باحترام اجراآت وكيله الخارجة عن حدود وكالته فلا تقبل دعوى انـكار خصم برفعها على وكيله اذا استأنف هـذا الوكيل حكما أعلن للخصم اعلانا قانونيا دون أن يكون هذا الخصم قد طعن فى أى عمل من أعمال وكيله ثانيا — من القواعد المقررة أنه لايجوز لاحد الطرفـين التنـازل عن حق أكسـبه إياه حكم اذا أضر هـذا التنازل بمصلحة خصمه فمن حصـل على حكم أكسـبه حقا فلا يجوز له ان يتنازل عن هذا الحـق اذا كان حكم عليـه ابتـدائيـا بالمصاريف واستأنف الحكم عن المصاريف فقط فأيدته محكمة الاستئناف .
صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

