١ — التوزيع بين الغرماء — ورقة التنبيه — المحل المختار — تغيير المحل — اعلانه — ضرورته ٢ — التوزيع بين الغرماء — التنبيه — تركه — تقديم المستندات — الميعاد القانونى — مايترتب على ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
- التاريخ
- حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادتان ٥١٤ و ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه)
المبادئ المستخلصة
أولا — أثناء سـير اجراآت التوزيع بين الغرماء يرسل كاتب المحكمة ورقة تنبيـه الى الدائنين الحاجزين بالمحـل الذى عينوه فى ورقة الحجز ليقدموا مـستنداتهم (مادة ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) فلا بطلان اذن فى اعلان أحـد الدائنين بمحله المختار الذى اتخذه فى ورقة الحجز بحيث يترتب عليه بطلان اجراآت التوزيع اذا كان هذا الدائن قد غير محله المختار دون أن يعلن بهذا التغيير (١) ثانيا — تقديم أحد الدائنين مستنداته فى الميعاد القانونى دون حصول منازعة من باقى الدائنين ولو لم يكن سبق اعلانه بتقديم مسـتنداته طبقـا لنصوص المـادة (٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنيـة والتجارية) لايترتب عليه سقوط حق هذا الدائن فى تقديم مستنداته ولا أن يحكم عليه برد مااستلمه من المبالغ الموزعة (١) يراجع حكم الاستئناف فى ٣ يناير سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٩٨)
صور الصفحات ١٨٤–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

