شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٨

١ — التوزيع بين الغرماء — ورقة التنبيه — المحل المختار — تغيير المحل — اعلانه — ضرورته ٢ — التوزيع بين الغرماء — التنبيه — تركه — تقديم المستندات — الميعاد القانونى — مايترتب على ذلك

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
التاريخ
حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادتان ٥١٤ و ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه)

المبادئ المستخلصة

أولا — أثناء سـير اجراآت التوزيع بين الغرماء يرسل كاتب المحكمة ورقة تنبيـه الى الدائنين الحاجزين بالمحـل الذى عينوه فى ورقة الحجز ليقدموا مـستنداتهم (مادة ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) فلا بطلان اذن فى اعلان أحـد الدائنين بمحله المختار الذى اتخذه فى ورقة الحجز بحيث يترتب عليه بطلان اجراآت التوزيع اذا كان هذا الدائن قد غير محله المختار دون أن يعلن بهذا التغيير (١) ثانيا — تقديم أحد الدائنين مستنداته فى الميعاد القانونى دون حصول منازعة من باقى الدائنين ولو لم يكن سبق اعلانه بتقديم مسـتنداته طبقـا لنصوص المـادة (٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنيـة والتجارية) لايترتب عليه سقوط حق هذا الدائن فى تقديم مستنداته ولا أن يحكم عليه برد مااستلمه من المبالغ الموزعة (١) يراجع حكم الاستئناف فى ٣ يناير سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٩٨)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 November 1902. MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); de Hults, Willmore (JJ.). ABU ZEID SALEH AND OTHERS, AND MANA QADALLA v. REGISTRAR OF THE CAIRO TRIBUNAL OF FIRST INSTANCE AND OTHERS (C.C.C.Pr. Arts 514, 515). I. Distribution among creditors—Notification—Elected domicile—Change of domicile—Notification—Necessity. II. Distribution among creditors—Notification—Omission—Production—Legal limit of time—Consequence. I. In distribution proceedings the opposition creditors are served by the registrar, at the domiciles elected by them in the process of arrestment, with a formal demand to produce their titles (C.C.C. Pr. Art. 515). The demand to produce served at the domicile elected in the process of arrestment by one of the creditors and the subsequent distribution proceedings are not therefore null and void, if the creditor has without notification of the fact changed his domicile (1). II. A creditor who has produced his title within the legal limit of time without having his right to do so contested by the other creditors, although no demand to produce had been served on him in conformity with Art. 515 C.C.C.Pr., does not on that account forfeit his right to produce his title, and cannot be ordered to refund the amount allotted to him in the course of distribution proceedings. (1) Cf. App. 3 January 1899 (El Cada VI, p. 98).

Résumé (Français)

MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); de Hults, Willmore (CC.). ABOU ZEID SALEH ET CONSORTS ET MANAA GADALLA contre GREFFIER DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE ET CONSORTS (C. P. C. C. Arts 514, 515). I. Distribution par contribution — Sommation — Domicile élu — Changement de domicile — Notification — Nécessité. II. Distribution par contribution — Sommation — Omission — Production — Délais légaux — Conséquence. I. Dans une procédure de distribution par contribution, la sommation de produire leurs titres est faite par le greffier aux créanciers opposants, à leur domicile élu dans l'acte de saisie. (C. P. C. C. Art. 515). Ne renferme donc pas une nullité entraînant celle de la procédure de distribution, la notification faite au domicile élu par un des créanciers dans l'acte de saisie, si celui-ci a ensuite changé son domicile sans avoir notifié le changement (¹). II. Un créancier qui produit ses titres dans les délais légaux sans contestation de la part des autres créanciers, bien qu'il n'ait reçu aucune sommation de produire ses titres conformément aux dispositions de l'art. 515 C. P. C. C., ne doit pas être déchu de son droit de production, ni condamné à restituer les sommes qu'il a encaissées dans une procédure de distribution. (¹) Cp. App. 3 Janvier 1899 (El Cada VI, p. 98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا