شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٨

١ — التوزيع بين الغرماء — ورقة التنبيه — المحل المختار — تغيير المحل — اعلانه — ضرورته ٢ — التوزيع بين الغرماء — التنبيه — تركه — تقديم المستندات — الميعاد القانونى — مايترتب على ذلك

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
التاريخ
حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادتان ٥١٤ و ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه)

المبادئ المستخلصة

أولا — أثناء سـير اجراآت التوزيع بين الغرماء يرسل كاتب المحكمة ورقة تنبيـه الى الدائنين الحاجزين بالمحـل الذى عينوه فى ورقة الحجز ليقدموا مـستنداتهم (مادة ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) فلا بطلان اذن فى اعلان أحـد الدائنين بمحله المختار الذى اتخذه فى ورقة الحجز بحيث يترتب عليه بطلان اجراآت التوزيع اذا كان هذا الدائن قد غير محله المختار دون أن يعلن بهذا التغيير (١) ثانيا — تقديم أحد الدائنين مستنداته فى الميعاد القانونى دون حصول منازعة من باقى الدائنين ولو لم يكن سبق اعلانه بتقديم مسـتنداته طبقـا لنصوص المـادة (٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنيـة والتجارية) لايترتب عليه سقوط حق هذا الدائن فى تقديم مستنداته ولا أن يحكم عليه برد مااستلمه من المبالغ الموزعة (١) يراجع حكم الاستئناف فى ٣ يناير سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٩٨)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 184

صور الصفحات ١٨٤–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا