شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

تقديم الحساب — التأخر فى تقديمه — الغرامة — الاستئناف — قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
التاريخ
حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

لايقبل استئناف من يحكم عليه بتقديم حساب وبدفع غرامة عن كل يوم تأخر فى تقديمه اذا رفعه عن الجزء الاخير من هذا الحكم لانه لامصلحة فى هذا الاستئناف وذلك لانه من اختصاصات المحكمة الابتدائية أن تعفى من يحكم عليه بتلك الغرامة من دفعها اذا أثبت لها أن التأخر كان لسبب شرعى يراجع دالوز ١٨٦٥ جزء أول صحيفة ٢٢٦ نوتة ١ ودالوز فهرست (الشئ المحكوم فيه) ٣٨٤

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 November 1902 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); de Hults, Willmore (JJ.). MAHMOUD BEY ANIS v. BAILIFF OF THE TRIBUNAL OF ZAGAZIG AND OTHERS Rendering of accounts—Delay—Penalty—Appeal—Admissibility. If a person is ordered by the Court to render an account by a certain date and after that date to pay a specified sum of money per day until the account is rendered, his appeal against the latter part of the judgment will be rejected for lack of interest, since it lies within the power of the tribunal of first instance to exempt the losing party from the payment of the above-mentioned sums of money on his showing good and sufficient cause for delay. See Dall. Per. 1865, 1re partie, p. 226, note 1, and Dall. Rep. Chose jugée 384.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); de Hults, Willmore (C. C.). MAHMOUD BEY ANIS contre HUISSIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE ZAGAZIG ET CONSORTS Présentation de compte — Retard — Dommages-intérêts — Appel — Admissibilité. Lorsqu'une personne est condamnée à rendre compte et à payer une certaine somme par jour de retard apporté à la présentation du compte, l'appel interjeté contre cette dernière partie du jugement est irrecevable comme dépourvu d'intérêt; il en est ainsi parce qu'il appartient au tribunal de première instance d'exonérer la personne condamnée du paiement de ces sommes, si elle établit que les motifs du retard sont admissibles et légaux. V. DALL. Pér. 1865, 1re partie, p. 226, note 1, et DALL. Rép. Chose jugée, 384.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا