شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

تقديم الحساب — التأخر فى تقديمه — الغرامة — الاستئناف — قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
التاريخ
حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

لايقبـل اسـتئناف من يحكم عليه بتقـديم حساب وبدفع غرامـة عن كل يوم تأخر فى تقــديمه اذا رفعه عن الجزء الاخير من هذا الحكم لانه لامصلحة فى هـذا الاسـتئناف وذلك لانه من اختصاصات المحكمة الابتدائيـة أن تعفى من يحكم عليـه بتلك الغـرامة من دفعها اذا أثبت لها أن التأخر كان لسبب شرعى يراجع دالوز ١٨٦٥ جزء أول صحيفـة ٣٣٦ نوتة ١ ودالوز فهرست (الشئ المحكوم فيه) ٣٨٤

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا