حكم ص ١٨٣–١٨٤
تقديم الحساب — التأخر فى تقديمه — الغرامة — الاستئناف — قبوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة أحمد عفيفى بك
- التاريخ
- حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
لايقبـل اسـتئناف من يحكم عليه بتقـديم حساب وبدفع غرامـة عن كل يوم تأخر فى تقــديمه اذا رفعه عن الجزء الاخير من هذا الحكم لانه لامصلحة فى هـذا الاسـتئناف وذلك لانه من اختصاصات المحكمة الابتدائيـة أن تعفى من يحكم عليـه بتلك الغـرامة من دفعها اذا أثبت لها أن التأخر كان لسبب شرعى يراجع دالوز ١٨٦٥ جزء أول صحيفـة ٣٣٦ نوتة ١ ودالوز فهرست (الشئ المحكوم فيه) ٣٨٤
صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

