قرار ص ١٧٨–١٨٣
السرقة والتشرد — الحبس مع الشغل — أحوال الرأفة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قـرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ٢
- المواد
- (المادة ٤٤ من قانون العقوبات المعـدلة بالامر العالى الرقيم ٩ فبراير سنه ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
الشغل هو ركن أصلى من أركان الحبس فى السرقة والتشرد بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المـادة ٤٤ من قانون العقوبات (المعدلة بالامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١) ولا نص فى المادة (٣٥٢) من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة يجيز للقاضى ابطاله
صور الصفحات ١٧٨–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

