شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/قرار
قرار ص ١٧٨–١٨٣

السرقة والتشرد — الحبس مع الشغل — أحوال الرأفة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قـرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ٢
المواد
(المادة ٤٤ من قانون العقوبات المعـدلة بالامر العالى الرقيم ٩ فبراير سنه ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

الشغل هو ركن أصلى من أركان الحبس فى السرقة والتشرد بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المـادة ٤٤ من قانون العقوبات (المعدلة بالامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١) ولا نص فى المادة (٣٥٢) من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة يجيز للقاضى ابطاله

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 22 January 1903, No. 2. (P.C. Art. 44 modified by the Decree of 9 February 1901) Theft and vagabondage—Hard labour—Extenuating circumstances. Hard labour must be included in all sentences to imprisonment for theft and vagabondage by virtue of paragraphs 2 and 3 of Art. 44 P.C. (Modified by the Decree of 9 February 1901). Nothing, therefore, contained in Article 35 P.C. relating to extenuating circumstances can justify a judge in omitting to sentence to hard labour in these two cases.

Résumé (Français)

(C. P. Art. 44 modifié par le Décret du 9 Février 1901) Emprisonnement avec travail — Vol et vagabondage — Circonstances atténuantes. Le travail constitue un élément essentiel de l'emprisonnement pour vol et vagabondage en vertu des N°s 2 et 3 de l'article 44 C.P. (modifié par le Décret du 9 Février 1901). Aucune disposition de l'article 352 du C.P., relatif aux circonstances atténuantes, ne peut donc autoriser le juge à le supprimer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا