شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/قرار
قرار ص ١٧٨

المدعى بالحق المدنى — التنازل — تأثيره على الدعوى العمومية

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قـرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ١

المبادئ المستخلصة

متى تحركت الدعوى العموميـة بالدعوى المدنية لايمكن ان يوقفها تنازل المدعى بالحق المدنى ولو أن النيابة لم تقدم طلبات كما يحتم عليها واجبها

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 22 January 1903, No. 1 Civil claimant—Abandonment—Effect on criminal proceedings. Criminal proceedings once they have been set in motion by a civil action cannot be put an end to by the discontinuance by the civil claimant of his action. The Court is bound to give judgment on the criminal action even if the Parquet has failed to present its conclusions.

Résumé (Français)

Partie civile — Désistement — Influence sur l'action publique. L'action publique une fois mise en mouvement par une action civile ne peut être arrêtée par le désistement de la partie civile, alors même que le Parquet n'aurait pas pris de conclusions comme il est en devoir de faire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا