قرار ص ١٧٨
المدعى بالحق المدنى — التنازل — تأثيره على الدعوى العمومية
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قـرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ١
المبادئ المستخلصة
متى تحركت الدعوى العموميـة بالدعوى المدنية لايمكن ان يوقفها تنازل المدعى بالحق المدنى ولو أن النيابة لم تقدم طلبات كما يحتم عليها واجبها
صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

