حكم ص ١٧٦–١٧٨
السب — المندرة (محل استقبال الزائرين) جمعية الناس — العلانية
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- (المواد ١٥٣ و ٢٨١ و ٣٤٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
المندرة (محل اسـتقبال الزائرين) المجتمعة فيها عدة أشخاص لا تكون محلا عموميا بالمعنى المراد فى المادة (١٥٣) من قانون العقوبات فبناء على ذلك يعاقب على السب الواقـع فيها بهذه الحالة بمقتضى المـادة ٣٤٦ من قانون العقوبات لا بمقتضى المـادة ٢٨١ من القانون المذكور (١) (١) انظر فى تعليقات دالوز عـلى قانون العقوبات العبارة ٣٢٢ وما بعدها تحت المادة ٢٩ من قانون المطبوعات الوارد فى الذيل ولكن انظر حكم محكمـة النقـض والابرام الصادر فى ٤ يناير سنة ٨٩٦ (القضا سنـة ٣ صحيفـة ١٢٢) المقضى فيـه بان السـب الواقع فى جمع من الناس احتفالا بزواج يقع تحت المادة ٢٨١ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٧٦–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

