حكم ص ١٧٤–١٧٦
معاون المركز — الصالح الخصوصى للحكومه — الخدمة الاميريه — المقاومة
- المحكمة
- محكمه مغاغه الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٨ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- (الماده ١٢٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
معاون المركز الذى يؤدى عملا بصفة كونه نائبا عن الحكومة فى صوالحها الخصوصية لايعتبر شخصا مكلفا بتأدية خدمة أميرية بالمعنى المراد فى المادة ١٢٨ من قانون العقوبات فبناء على ذلك لاتقع المقاومة التى تحصل له عنـد مايباشر مع مساح قياس أرض من أملاك الحكومة الخصوصـية تحت طائلة المادة ١٢٨ من قانون العقوبات (١) (١) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام فى ٢١ دسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ١٨٧)
صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

