حكم ص ١٧٢–١٧٤
زيادة العشر — بيع العقار غير القابل للقسمة عينا بالمحكمة — الشريك فى الملك
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٥ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المواد ٥٧٨ ومايليها و ٦٢٦ و ٦٢٧ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
أحكام المادة ٦٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الخاصة بزيادة العشر فى مادة بيع عقار بالمحكمة بيعا اختياريا لاتجرى على البيع بالمحكمة لسبب عدم قابلية عقار مشترك للقسمة عينا رغما عن المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (١) (١) انظر حكم محكمة اسكندرية الاستئناف الصادر بتاريخ ٣ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣٤١)
صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

