شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٤

زيادة العشر — بيع العقار غير القابل للقسمة عينا بالمحكمة — الشريك فى الملك

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٥ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
(المواد ٥٧٨ ومايليها و ٦٢٦ و ٦٢٧ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

أحكام المادة ٦٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الخاصة بزيادة العشر فى مادة بيع عقار بالمحكمة بيعا اختياريا لاتجرى على البيع بالمحكمة لسبب عدم قابلية عقار مشترك للقسمة عينا رغما عن المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (١) (١) انظر حكم محكمة اسكندرية الاستئناف الصادر بتاريخ ٣ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣٤١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 172

صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا