حكم ص ١٧١–١٧٢
السرقة — الحمامى — العقوبة
- المحكمة
- محكمة قنا الاهلية — جلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- (المادتان ٢٩٢ و٣١٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحمامى يدخل فى زمرة الاشخاص المشبهين بأصحاب الفنادق أو الخانات الخ بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٢٩٢ عقوبات فالحمامى الذى يختلس مصوغات أمنه عليها شخص حضر للاستحمام يعاقب بالعقوبات الواردة فى تلك المادة لا بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣١٥ من القانون المذكور
صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

