شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٢

السرقة — الحمامى — العقوبة

المحكمة
محكمة قنا الاهلية — جلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣
المواد
(المادتان ٢٩٢ و٣١٥ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

الحمامى يدخل فى زمرة الاشخاص المشبهين بأصحاب الفنادق أو الخانات الخ بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٢٩٢ عقوبات فالحمامى الذى يختلس مصوغات أمنه عليها شخص حضر للاستحمام يعاقب بالعقوبات الواردة فى تلك المادة لا بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣١٥ من القانون المذكور

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on Appeal.) 2 February 1903 MM. Amin Bey Ali (Pres.); Osman Ghaleb Effendi, Ghali Suleiman Effendi (JJ.); Zeki Habib Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MOURAD MUHAMMAD (P.C. Arts 292, 315). Theft—Keeper of a bathing establishment. The keeper of a bathing establishment who fraudulently appropriates property entrusted to him by a person taking a bath in his establishment, comes within the class of persons mentioned by Art. 292 para. 4 P.C. and is punishable under that article and not under Art. 315 of the same Code.

Résumé (Français)

MM. Amin Bey Ali (Prés.); Osman Ghaleb Effendi, Ghali Suleiman Effendi (JJ.); Zéki Habib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOURAD MOHAMED (C.P. Arts 292, 315). Vol — Tenancier de bains — Peine. Un tenancier d'établissement de bains rentre dans la catégorie de personnes assimilées par l'art. 292, alinéa 4, C. P., aux maîtres d'hôtellerie, aubergistes, etc. Dès lors, semblable personne qui s'approprie des bijoux qui lui ont été confiés par une personne venue pour prendre un bain, est passible des peines édictées par cet article, et non de celles prévues par l'art. 315 du même Code.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا