شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

التحقيق — سماع المحكمة — شهادة الشهود — النيابة

المحكمة
محكمة قنا الاهلية — جلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
( المادة ١٨٣ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

التحقيق الذى تأمر به المحكمة يجب اجراؤه على يد تلك المحكمة أو على يد قاض تنتدبه لذلك (المادة ١٨٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) تجرى أحكام هذه القاعدة فى مواد العقوبات فبناء على ذلك لايجوز للمحكمة التى يتمسك أمامها المتهم بشهود نفى أن تأمر النيابة العمومية بسماع شهادتهم (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٩ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣١٩) والقرار الصادر من لجنة المراقبة القضائية بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٨٩١ نمرة ٣ (لم ينشر)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا