حكم ص ١٦٩–١٧١
التحقيق — سماع المحكمة — شهادة الشهود — النيابة
- المحكمة
- محكمة قنا الاهلية — جلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- ( المادة ١٨٣ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
التحقيق الذى تأمر به المحكمة يجب اجراؤه على يد تلك المحكمة أو على يد قاض تنتدبه لذلك (المادة ١٨٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) تجرى أحكام هذه القاعدة فى مواد العقوبات فبناء على ذلك لايجوز للمحكمة التى يتمسك أمامها المتهم بشهود نفى أن تأمر النيابة العمومية بسماع شهادتهم (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٩ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣١٩) والقرار الصادر من لجنة المراقبة القضائية بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٨٩١ نمرة ٣ (لم ينشر)
صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

