شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

التحقيق — سماع المحكمة — شهادة الشهود — النيابة

المحكمة
محكمة قنا الاهلية — جلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
( المادة ١٨٣ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

التحقيق الذى تأمر به المحكمة يجب اجراؤه على يد تلك المحكمة أو على يد قاض تنتدبه لذلك (المادة ١٨٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) تجرى أحكام هذه القاعدة فى مواد العقوبات فبناء على ذلك لايجوز للمحكمة التى يتمسك أمامها المتهم بشهود نفى أن تأمر النيابة العمومية بسماع شهادتهم (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٩ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣١٩) والقرار الصادر من لجنة المراقبة القضائية بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٨٩١ نمرة ٣ (لم ينشر)

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on Appeal.) 22 December 1902 MM. Amin Ali Bey (Pres.); Osman Galeb Effendi, Gali Suleiman Effendi (JJ.); Zeki Labib Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ALI ISMAIL (C.C.C.Pr. Art. 183). Investigation—Hearing of witnesses by the Court—Parquet. An investigation ordered by a Court must be carried out before the Court ordering it or by a judge delegated ad hoc by the Court (Art. 183 C.C.C.Pr.). This rule is applicable in penal affairs. Consequently the Court, before which an accused calls witnesses for his defence, may not order the Parquet to hear them. Cf. Cass. 29 December 1900 (O.B. II, p. 319).

Résumé (Français)

MM. Amin Ali Bey (Prés.); Osman Ghaleb Effendi, Ghali Suleiman Effendi (JJ.); Zéki Labib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ALI ISMAIL (C.P.C.C. Art. 183). Enquête — Audition par le Tribunal — Parquet. L'enquête ordonnée par un Tribunal doit être faite devant ce même Tribunal ou par un juge délégué par lui à cet effet. (Art. 183 C.P.C.C.) Cette règle reçoit son application en matière pénale. Par conséquent, le Tribunal devant lequel un prévenu invoque des témoins à décharge, ne peut pas ordonner au Parquet de les entendre. Cp. Cass. 29 Décembre 1900, (O.B. II., p. 319). Cp. Cir. 16 Mars 1891, N° 2 (Inédit).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا