شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٩

التماس اعادة النظر — ورقة التكليف بالحضور — المحل المختار

المحكمة
محكمة الاستئناف — جلسة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
التاريخ
حكم رقم ٤ مارس سنة ١٩٠٢
المواد
(المواد ٦ و٢٢ و ٣٧٥ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

التماس اعادة النظر معتبر فى الماده (٣٧٥) من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أنه دعوى أصلية قائمة بذاتها فيما يتعلق بورقة التكليف بالحضور التى يجب بحسب تلك المادة اتباع الطرق المعتادة فى اعلانها فبناء على ذلك يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لنفس الخصم أو فى محل اقامته والا كان العمل باطلا (المادتين ٦ و٢٢ من قانون المرافعات) لافى محله المختار من أجل الدعوى الاصلية لان هذا الاختيار قد بطل مفعوله بصدور الحكم القطعى سيما وأنه لم يرد فى القانون الاهلى مايقابل الماده (٤٩٢) من قانون المرافعات الفرنساوى المجيزة للطالب الاعلان فى المحل المختار فى ميعاد سنة ٦ شهور من الحكم القطعى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 4 March 1902 MM. Kassem Amin Bey (Pres.); de Hults, Satow (JJ.) MEHBARA FADLA HANEM v. SHEIKH SELIM MATAR EL BISHRI AND OTHERS (C.C.C.Pr. Arts. 375, 6, 22.) Petition for revocation of judgment—Writ of summons—Elected domicile. A petition for revocation shall be brought by means of a writ of summons "in the usual forms," (Art. 375 C.C.C.Pr.) as in the case of a principal and separate action. The summons must therefore be served on pain of nullity (Arts 6 and 22 C.C.C.Pr.) on the party personally or at his domicile, and not at the domicile elected for the original action; the effect of such election ceases with the final judgment as is shown the more clearly by the absence from the Native Code of the permission given to the petitioner, by Art. 492 of the French Code of Procedure, to serve his summons at the elected domicile at any time up to six months dating from the final judgment.

Résumé (Français)

Kassem Amin Bey (Prés.); de Hults, Satow (CC.). MEHBARA FADLA HANEM contre CHEIKH SELIM MATAR EL BISHRI ET CONSORTS (C.P.C.C. Arts 375, 6, 22). Requête civile — Assignation — Domicile élu. La requête civile est considérée par l'art. 375 C.P.C.C. comme une action distincte et principale, quant à l'assignation, laquelle doit, selon cet article, être faite « dans les formes ordinaires ». Par conséquent, cette assignation doit être faite à la personne ou à son domicile sous peine de nullité (Arts 6 et 22 C.P.C.C.) et non pas au domicile élu pour l'instance primitive; cette élection a cessé d'avoir effet avec le jugement définitif, d'autant plus que l'art. 492 du Code de Procédure français permettant au requérant de faire l'assignation au domicile élu pendant six mois à partir du jugement définitif, a été omis dans le Code indigène.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا