شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

النقض — الوجه المهم للبطلان — ميعاد الاستئناف — ذكره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٦ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
المادتان ١٧٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام وجب أن يذكر فى الحكم القاضى بقبول الاستئناف شكلا تاريخ رفعه والا كان الحكم باطلا بطلانا مهما مؤديا الى النقض .

Summary (English)

COURT OF CASSATION 6 December 1902 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); de Hults, Hanna Nasralla Bey, Willmore, Halton (JJ.); Elias Awad Bey (State Rep.). DAOUD ALI AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts 177, 226). Cassation—Substantial nullity—Time for appeal—Mention. The time allowed for appealing is based on considerations of public policy; a judgment, therefore, which admits an appeal in form must mention the date on which the appeal was brought, or be liable to cassation for substantial nullity.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); de Hults, Hanna Nasralla Bey, Willmore, Halton (CC.); Elias Awad Bey (M.P.). DAOUD ALI ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. Arts 177, 220). Cassation — Nullité substantielle — Délais d'appel — Mention. Les délais d'appel étant d'ordre public, le jugement qui reçoit l'appel en la forme doit, sous peine de nullité substantielle donnant lieu à cassation, mentionner la date à laquelle a été interjeté l'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا