حكم ص ١٦٥–١٦٦
النقض — الوجه المهم للبطلان — ميعاد الاستئناف — ذكره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٦ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادتان ١٧٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام وجب أن يذكر فى الحكم القاضى بقبول الاستئناف شكلا تاريخ رفعه والا كان الحكم باطلا بطلانا مهما مؤديا الى النقض .
صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

