شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٥

١ — النقض والابرام — استعمال الورقة المزورة — تاريخ الاستعمال — ذكره / ٢ — النقض والابرام — استعمال الورقة المزورة — كيفية الاستعمال — ذكرها / ٣ — النقض والابرام — طلب التحقيق — دليل البراءه — ترك الفصل / ٤ — النقض والابرام — استعمال الورقة المزورة — العلم بالتزوير — ذكره / ٥ — استعمال الورقة المزورة — الورقة المقدمة فى قضية الادعاء بالتزوير — سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٢
المواد
(١ — المادة ١٩٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٢ — المادة ١٩٣ من قانون العقوبات والماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٣ — المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٤ — المادة ١٩٣ من قانون العقوبات والماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٥ — الماده ١٩٣ من قانون العقوبات والماده ٢٥٠ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — ذكر القضية التى قدمت فى اثنائها الورقة المزورة فى الحكم القاضى بالعقوبة على استعمالها كاف فى بيان تاريخ الاستعمال ٢ — اذا ذكر ان الورقة المطعون فيها قدمت للمحكمة كان هذا الذكر كافيا فى بيان كيفية استعمالها ٣ — لايترتب على عدم فصل المحكمة فى الطلب المقدم من المتهم بالتماس اثبات برأته من الفعل المسند اليه بطلان مؤد الى النقض بما أن المتهمين لايحتاجون فى تأدية هذا الاثبات الى اذن المحكمة ٤ — اذا ذكر فى حكم أن المتهم باستعمال ورقة مزورة دفع مبلغا وأخذ به وصلا وانه فيما بعد قدم الوصل مع تغيير فى أرقامه كفى هذا الذكر البيان بأنه استعمل الورقة وهو عالم بتزويرها بدون أن يكون العلم مذكورا بالصراحة فى الحكم (١) ٥ — عند ماتكون الورقة المزورة مقدمة فى قضية موقوف الفصل فيها على صحة الورقة المذكورة يجب اعتبار مقدمها متلبسا بجريمة استعمالها ويجب اعتبار الجريمة مستمرة حتى تسترجع الورقة أو يصدر حكم بقبولها أو استبعادها فبناء على ذلك لايبتدئ مرور الزمان الذى به تسقط الدعوى العمومية الا من ذلك الوقت الادعاء بالتزوير فى ورقة مقدمة للقضاء لايزيل عن الجريمة صفة استمرارها اذ يعتبر الذى وجه عليه الطعن بالتزوير مادام لم يعمل بماله من حق استرجاع الورقة انه يؤكد صحتها ويستعملها ليغش بها المحكمة (٢) (١) انظر حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٣ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ نمرة ٣٩ صحيفة ٣٩) (٢) انظر حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٦ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ١٩٣) وحكمها على خلافه الصادر فى ٩ يونيه سنة ١٩٠٠ المجموعة الرسمية سنه ٢ صحيفة ٢٧٦ مسألة استمرار جريمة استعمال الورقة المزورة مسألة جدلية أيضا فى القوانين الفرنساوية (انظر فى معنى الحكم الوارد هنا جارو الجزء الثالث صحيفة ٧٥ وارتولان مجلة التشريع الانتقاديه الجزء الرابع صحيفة ٣٢٣ والاحكام المذكوره فى فوستان هيلى الجزء الثانى صحيفة ٦٨٧ وانظر ماجاء مخالفا لذلك (مجموعة داللوز فى باب سقوط الحق بمرور الزمن فى المواد الجنائية عبارة (٦٨) وفوستان هيلى فى الموضع المذكور قبلا)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 161

صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا