١ — النقض والابرام — استعمال الورقة المزورة — تاريخ الاستعمال — ذكره / ٢ — النقض والابرام — استعمال الورقة المزورة — كيفية الاستعمال — ذكرها / ٣ — النقض والابرام — طلب التحقيق — دليل البراءه — ترك الفصل / ٤ — النقض والابرام — استعمال الورقة المزورة — العلم بالتزوير — ذكره / ٥ — استعمال الورقة المزورة — الورقة المقدمة فى قضية الادعاء بالتزوير — سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (١ — المادة ١٩٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٢ — المادة ١٩٣ من قانون العقوبات والماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٣ — المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٤ — المادة ١٩٣ من قانون العقوبات والماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات) (٥ — الماده ١٩٣ من قانون العقوبات والماده ٢٥٠ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
١ — ذكر القضية التى قدمت فى اثنائها الورقة المزورة فى الحكم القاضى بالعقوبة على استعمالها كاف فى بيان تاريخ الاستعمال ٢ — اذا ذكر ان الورقة المطعون فيها قدمت للمحكمة كان هذا الذكر كافيا فى بيان كيفية استعمالها ٣ — لايترتب على عدم فصل المحكمة فى الطلب المقدم من المتهم بالتماس اثبات برأته من الفعل المسند اليه بطلان مؤد الى النقض بما أن المتهمين لايحتاجون فى تأدية هذا الاثبات الى اذن المحكمة ٤ — اذا ذكر فى حكم أن المتهم باستعمال ورقة مزورة دفع مبلغا وأخذ به وصلا وانه فيما بعد قدم الوصل مع تغيير فى أرقامه كفى هذا الذكر البيان بأنه استعمل الورقة وهو عالم بتزويرها بدون أن يكون العلم مذكورا بالصراحة فى الحكم (١) ٥ — عند ماتكون الورقة المزورة مقدمة فى قضية موقوف الفصل فيها على صحة الورقة المذكورة يجب اعتبار مقدمها متلبسا بجريمة استعمالها ويجب اعتبار الجريمة مستمرة حتى تسترجع الورقة أو يصدر حكم بقبولها أو استبعادها فبناء على ذلك لايبتدئ مرور الزمان الذى به تسقط الدعوى العمومية الا من ذلك الوقت الادعاء بالتزوير فى ورقة مقدمة للقضاء لايزيل عن الجريمة صفة استمرارها اذ يعتبر الذى وجه عليه الطعن بالتزوير مادام لم يعمل بماله من حق استرجاع الورقة انه يؤكد صحتها ويستعملها ليغش بها المحكمة (٢) (١) انظر حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٣ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ نمرة ٣٩ صحيفة ٣٩) (٢) انظر حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٦ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ١٩٣) وحكمها على خلافه الصادر فى ٩ يونيه سنة ١٩٠٠ المجموعة الرسمية سنه ٢ صحيفة ٢٧٦ مسألة استمرار جريمة استعمال الورقة المزورة مسألة جدلية أيضا فى القوانين الفرنساوية (انظر فى معنى الحكم الوارد هنا جارو الجزء الثالث صحيفة ٧٥ وارتولان مجلة التشريع الانتقاديه الجزء الرابع صحيفة ٣٢٣ والاحكام المذكوره فى فوستان هيلى الجزء الثانى صحيفة ٦٨٧ وانظر ماجاء مخالفا لذلك (مجموعة داللوز فى باب سقوط الحق بمرور الزمن فى المواد الجنائية عبارة (٦٨) وفوستان هيلى فى الموضع المذكور قبلا)
Summary (English)
MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Ahmad Affifi Bey, Willmore, Halton (JJ.); Youssef Suleiman Bey (State Rep.). MUHAMMAD ABOU SIN v. STATE REPRESENTATIVE (I.—P. C. Art. 193; C. Cr. Pr. Art. 220. II.—P. C. Art. 193; C. Cr. Pr. Art. 220. III.—C. Cr. Pr. Art. 220. IV.—P. C. Art. 193; C. Cr. Pr. Art. 220. V.—P. C. Art. 193; C. Cr. Pr. Art. 250.) I. Cassation—Utterance of forgery—Date—Mention. II. Cassation—Utterance of forgery—Manner of utterance—Mention. III. Cassation—Demand for enquiry—Proof of innocence—Omission to decide. IV. Cassation—Utterance of forgery—Guilty knowledge—Mention. V. Utterance of forgery—Document produced in Court—Improbation proceedings—Prescription of criminal action. I. In a judgment convicting an individual of the utterance of a forged document, the
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 29 Novembre 1902 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Ahmed Affifi Bey, Willmore, Halton (CC.); Youssef Soliman Bey (M.P.). MOHAMED ABOU SIN contre MINISTÈRE PUBLIC (I.—C. P. Art. 193; C. I. C. Art. 220. II.—C. P. Art. 193 : C. I. C. Art. 220. III.—C. I. C. Art. 220. IV.—C. P. Art. 193; C. I. C. Art. 220. V.—C. P. Art. 193; C. I. C. Art. 250). I. Cassation — Usage de faux — Date — Mention. II. Cassation — Usage de faux — Mode d'emploi — Mention. III. Cassation — Demande d'enquête — Preuve d'innocence — Omission de statuer. IV. Cassation — Usage de faux — Connaissance de la fausseté — Mention. V. Usage de faux — Pièce produite dans une affaire — Inscription de faux — Prescription de l'action publique. I. La mention, dans un jugement de condamnation pour usage de faux, de l'affaire au
صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

