حكم ص ١٥٩–١٦١
الاشتراك — تجاوز الحد فى استعمال السلطة — العمدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٧ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- ( المادتان ٦٨ و ٢١٩ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
العمدة الذى يأمر اناسا من أهل بلده بضرب انسان يقضى على نفسه بالمشاركة فى الجريمة الواقعة . ولا داعى للبحث فيما اذا كان فى استطاعة مرتكبيها مخالفة أمره أولا . فان ماله من السلطة عليهم بموجب وظيفته يكفى لمعاملته بمقتضى المادة ٦٨ من قانون العقوبات راجع حكم النقض الصادر بتاريخ ١٧ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة صحيفة ٨٩)
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

