قرار ص ١٥٦–١٥٩
المدعى بالحق المدنى — غيابه — تأثيره على الدعوى العمومية
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية (قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية)
- التاريخ
- قرار رقم ٢٥ دسمبر سنة ١٩٠٢ نمرة ١٤
- المواد
- المادة ١٢٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
متى تحركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية لايمكن أن يوقفها غياب المدعى بالحق المدنى أما الدعوى المدنية فتجرى عليها أحكام المادة ١٢٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية قرار صادر من لجنة المراقبه القضائيه بتاريخ ٢٥ ديسمبر سنة ٩٠٢ نمرة ١٤ قرارات عموميه
صور الصفحات ١٥٦–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

