شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٦

الحجز العقارى — حق المالك — دعوى الاستحقاق المرفوعة بعد مرسى المزاد

المحكمة
محكمة اسنا الجزئيه — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ١٧ يناير سنة ١٩٠٣
المواد
(المادتان ٥٩١ و٥٩٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لما كانت نصوص المواد ٥٩٤ الى ٦٠١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية قواعد مقيدة لدعاوى الاستحقاق الفرعية عن اجراآت نزع الملكية فلا يجوز أن تعتبر المادة ٥٩٤ مغيرة للقاعدة المقررة فى المادة ٥٩١ من القانون المذكور وهى انه لايجوز لاحد أن يتلقى عن غيره حقا أكثر مما كان لهذا الغير . فبناء على ذلك لامانع للمالك الحقيقى للعقار المحجوز عليه المبيع بالمزاد أن يرفع دعوى استحقاق هذا العقار حتى بعد مرسى المزاد (١) (١) انظر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٣ يناير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة أولى صحيفة ١٣٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 153

صور الصفحات ١٥٣–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا