شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٣

الوصى المختار — حدود الوصاية — المولود بعد وفاة أبيه

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٨ دسمبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

اذا أقيمت الوالدة وصية مختارة على أولادها القاصرين عن درجة البلوغ بوصية من أبيهم لاتتعدى وصايتها الى المولود للوصى بعد وفاته من زوجة أخرى ويجوز للقاضى أن يعين وصيا آخر لهذا المولود

Summary (English)

M. Hussein Effendi Darwish (J.). HANEM, WIFE OF MUHD. ABDALLA v. NOOR, BENT GOHARA Guardian appointed by will—Limits of guardianship—Posthumous child. Where a man has by will placed his children by one wife under the guardianship of their mother this guardianship does not extend to a posthumous child by another wife. The appointment by the Cadi of another guardian for this child is valid.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ABDINE 8 Décembre 1902. M. Hussein Effendi Darwiche (J.). HANEM, ÉPOUSE DE MOH. ABDALLA contre NOUR, BENT GOHARA Tuteur testamentaire — Limites de la tutelle — Enfant posthume. Lorsque la mère est nommée tutrice de ses enfants mineurs par testament de leur père, cette tutelle ne s'étend pas à l'enfant posthume que le testateur laisse d'une autre femme. Le Cadi peut nommer pour cet enfant un tuteur distinct.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا