حكم ص ١٥١–١٥٣
الوصى المختار — [تحديد] الوصاية — المولود بعد وفاة أبيه
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٨ دسمبر سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
اذا أقيمت الوالدة وصية مختارة على أولادها القاصرين عن درجة البلوغ بوصية من أبيهم لاتتعدى وصايتها الى المولود للوصى بعد وفاته من زوجة أخرى ويجوز للقاضى أن يعين وصيا آخر لهذا المولود
صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

