شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥١

الاختصاص — العقد المدنى — محل الوفاء

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٢
المواد
المادة ٣٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اشتراط محل الوفاء فى عقد مدنى غير محل اقامة المدين لايمنع من بقاء الدعوى المرفوعة بشأن طلب الوفاء فى اختصاص المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه (١) (١) انظر الحكم الصادر من محكمة الموسكى الجزئية بتاريخ ٩ اكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٦٧) والقرار الصادر من لجنة المراقبة بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٤٣)

Summary (English)

M. Hussein Effendi Darwish (J.). EL SAID MUHAMMAD EL CHERIF AND OTHERS v. MUHAMMAD EFF. AFFIFI (C. C. C. Pr. Art. 34). Jurisdiction—Civil contract—Place of payment. Notwithstanding a stipulation in a civil contract indicating a special place for payment other than the debtor's domicile, the action brought to enforce the said payment remains within the jurisdiction of the Court of the defendant's domicile. V. Sum. Trib. Mousky, 9 October 1901 (O.B. III, p. 63, No. 61); Cir. 11 March 1902 (O.B. III, p. 37, No. 38).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ABDINE 17 Novembre 1902 M. Hussein Effendi Darwiche (J.). EL-SAIED MOHAMED EL-CHÉRIF ET CONSORTS contre MOHAMED EFF. AFFIFI (C. P. C. C. Art. 34). Compétence — Contrat civil — Lieu de paiement. La stipulation, dans un contrat civil, d'un lieu de paiement distinct du domicile du débiteur, n'empêche pas que l'action intentée pour le dit paiement reste de la compétence du Tribunal du domicile du défendeur. V. Trib. Som. Mouski, 9 Octobre 1901 (O. B. III, p. 67, N° 64); Cir. 11 Mars 1902 (O. B. III, p. 43, N° 38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا