حكم ص ١٤٩–١٥١
الاختصاص — العقد المدنى — محل الوفاء
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادة ٣٤ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
اشتراط محل الوفاء فى عقد مدنى غير محل اقامة المدين لايمنع من بقاء الدعوى المرفوعة بشأن طلب الوفاء فى اختصاص المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه (١) (١) انظر الحكم الصادر من محكمة الموسكى الجزئية بتاريخ ٩ اكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٦٧) والقرار الصادر من لجنة المراقبة بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٤٣)
صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

