حكم ص ١٤٧–١٤٩
١ — ابطال المرافعة فى الاستئناف — نتائجه ؛ ٢ — الاستئناف — رفعه بعد الميعاد — الاعلان — معرفة تاريخه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهلية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٧ يناير سنة ١٩٠٢
- المواد
- ١ — المادة ١٢٤ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — ابطال المرافعة فى الاستئناف (المادة ١٢٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) ينبنى عليه ابطال ورقة الاستئناف فيترتب على ذلك أن لايكون للمستأنف الا تجديد ورقة الاستئناف اذا لم تمض مواعيده ٢ — يجوز الحكم بأن الاستئناف تقدم بعد الميعاد وبناء على ذلك يرفض شكلا ولو لم توجد فى أوراق القضية ورقة يستدل منها بالضبط على التاريخ الذى حصل فيه اعلان الحكم الاصلى اذا ظهر جليا من أوراق القضية أن الاستئناف لم يرفع فى الميعاد المطلوب وعلى الاخص اذا مضى بين ابطال المرافعة فى الاستئناف وبين ورقة الاستئناف الثانية بعد هذا الابطال وقت يتجاوز الميعاد القانونى ف[من] الواضح أن الاستئناف الثانى يكون حاصلا بعد الميعاد بما أن اعلان الحكم كان بالضرورة سابقا على الابطال
صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

