حكم ص ١٤٥–١٤٧
النقض والابرام — رفعه من النيابه العموميه — عدم الفائدة منه — عدم قبول الاستئناف شكلا
- المحكمة
- محكمه النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- الماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الطعن المقدم من النيابه العموميه فى حكم استئنافى بطريق النقض اذا كان هذا الحكم مؤيدا لحكم محكمة أول درجه القاضى بالعقوبة بجميع أجزائه وكان الطعن مبنيا على أن استئناف المتهم غير مقبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى يكون مجردا عن الفائدة ويجب بناء على ذلك رفضه فانه فى الحقيقة اذا نقض حكم الاستئناف المطعون فيه يعود الى حكم محكمة أول درجه الذى لايختلف عنه ماكان له من القوة
صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

