شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٧

النقض والابرام — رفعه من النيابه العموميه — عدم الفائدة منه — عدم قبول الاستئناف شكلا

المحكمة
محكمه النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
الماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الطعن المقدم من النيابه العموميه فى حكم استئنافى بطريق النقض اذا كان هذا الحكم مؤيدا لحكم محكمة أول درجه القاضى بالعقوبة بجميع أجزائه وكان الطعن مبنيا على أن استئناف المتهم غير مقبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى يكون مجردا عن الفائدة ويجب بناء على ذلك رفضه فانه فى الحقيقة اذا نقض حكم الاستئناف المطعون فيه يعود الى حكم محكمة أول درجه الذى لايختلف عنه ماكان له من القوة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 145

صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا