شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة — رد الغياب (أى نظر الدعوى ثانيا عند حضور الغائب قبل انفضاض الجلسة) — رفض رد الغياب — وجه بطلان مهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٣١ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
المادة ١٢٠ من قانون المرافعات والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ولو غير قابل للمعارضة هو حكم غيابى ولا يتمسك به الا بعد انفضاض الجلسة (المادة ١٢٠ من قانون المرافعات) هذه القاعدة يعمل بها فى المواد الجنائية فبناء على ذلك يجب نقض الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة اذا طلب المتهم رده قبل انفضاض الجلسة ورفضت المحكمة ذلك منه (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ١٢٤)

Summary (English)

MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). SELIM PASHA HAMAWI v. STATE REPRESENTATIVE (C. C. C. Pr. Art. 120; C. Cr. Pr. Art. 220). Judgment by default on opposition — Refusal to recall judgment — Substantial nullity. A judgment by default on opposition, though not open to fresh opposition, is none the less a judgment by default, and is therefore open to recall until the close of the sitting (Art. 120 C.C.C.Pr.). This principle also applies to penal cases. It follows, therefore, that the judgment by default on opposition ought to be quashed, if the Court has refused the demand of the accused, made before the close of the sitting, for the recall of the judgment. Cf. Cass. 7 January 1899 (El Cada VI, p. 124).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 31 Mai 1902 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) SELIM PACHA HAMAWI contre MINISTÈRE PUBLIC (C.P.C.C. Art. 120; C.I.C. Art. 220) Jugement par défaut sur opposition — Rabattement — Refus — Nullité substantielle. Un jugement par défaut sur opposition, quoique non susceptible d'opposition, est un jugement par défaut et est, par conséquent, acquis seulement à la fin de l'audience (Art. 120 C.P.C.C.). Ce principe est applicable en matière pénale. En conséquence, doit être cassé le jugement par défaut sur opposition alors qu'avant la levée de l'audience le prévenu a demandé son rabattement qui a été refusé par le Tribunal. Cf. Cass. 7 Janvier 1899, (El Cada VI, p. 124).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا