حكم ص ١٤٣–١٤٥
الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة — رد الغياب (أى نظر الدعوى ثانيا عند حضور الغائب قبل انفضاض الجلسة) — رفض رد الغياب — وجه بطلان مهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣١ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادة ١٢٠ من قانون المرافعات والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ولو غير قابل للمعارضة هو حكم غيابى ولا يتمسك به الا بعد انفضاض الجلسة (المادة ١٢٠ من قانون المرافعات) هذه القاعدة يعمل بها فى المواد الجنائية فبناء على ذلك يجب نقض الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة اذا طلب المتهم رده قبل انفضاض الجلسة ورفضت المحكمة ذلك منه (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ١٢٤)
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

