شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٣

النقض والابرام — الطعن به — المدعى المدنى الذى لم يعلن بالحضور — تأثير حكم النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٣١ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
المواد ٢٢٠ و٢٢١ و٢٢٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

حكم النقض الصادر مع عدم اعلان المدعى المدنى بالحضور امام المحكمة لايمكن أن يكون له مساس الا بالعقوبة فبناء على ذلك ليس لمحكمة الاستئناف التى أحيلت عليها القضية أن تنظر فى التعويضات المحكوم بها للمدعى بالحق المدنى بما أن حكم النقض لم يتعرض للمحكوم به فيها فاذا فعلت ذلك وجب الغاء حكمها بناء على أن فيه وجها مهما للبطلان

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 141

صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا