حكم ص ١٤١–١٤٣
النقض والابرام — الطعن به — المدعى المدنى الذى لم يعلن بالحضور — تأثير حكم النقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣١ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- المواد ٢٢٠ و٢٢١ و٢٢٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
حكم النقض الصادر مع عدم اعلان المدعى المدنى بالحضور امام المحكمة لايمكن أن يكون له مساس الا بالعقوبة فبناء على ذلك ليس لمحكمة الاستئناف التى أحيلت عليها القضية أن تنظر فى التعويضات المحكوم بها للمدعى بالحق المدنى بما أن حكم النقض لم يتعرض للمحكوم به فيها فاذا فعلت ذلك وجب الغاء حكمها بناء على أن فيه وجها مهما للبطلان
صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

