١ — الاشتراك — استعمال الصوله — السيد والخادم ؛ ٢ — العود — الجنح المماثلة — الاشتراك ؛ ٣ — وجه النقض — الضرب (مادة ٢٢٠ عقوبات) — المشاركة فيه — جسامة الضربات — ذكر الجسامة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٧ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- ١ — المادتان ٦٨ و٢٢٤ من قانون العقوبات ؛ ٢ — المادة ١٨ من القانون المذكور ؛ ٣ — المواد ٢٢٠ و٦٨ و٣٤٦ من القانون المرقوم والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) السلطة التى للسيد على خادمه من شأنها جعل السيد مشاركا فى الجناية أو الجنحة التى يرتكبها الخادم بناء على أمره (مادة ٦٨ عقوبات) ليس من الضرورى كما فى العمل بالمادة ٢٢٤ عقوبات أن يكون فى امكان السيد أن يستعمل وسائل الاكراه (١) ٢ — المشاركة فى جنحة ونفس الجنحة هما جريمتان مماثلتان لبعضهما من وجهة المادة ١٨ من قانون العقوبات المتعلقة بالعود ٣ — يكفى أن يذكر فى الحكم حصول ضرب حتى لايكون هنالك محل للعمل بالمادة ٣٤٦ عقوبات فلا يقبل اذا وجه النقض المقدم من المحكوم عليه فى تهمة المشاركة فى الضرب (المادتين ٦٨ و٢٢٠ عقوبات) اذا كان مبنيا على عدم ذكر درجة جسامة الضربات فى الحكم وعلى انه اذا لم يكن هذا الذكر كان من الممكن العمل بالمادة ٣٤٦ عقوبات التى لاتجيز المشاركه لانها تنص على مخالفة (١) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام فى ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنه ٤ صحيفة ٣٦٩) والحكم الصادر منها أيضا فى ٢١ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ١٠٧)
صور الصفحات ١٣٨–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

