شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤١

١ — الاشتراك — استعمال الصوله — السيد والخادم ؛ ٢ — العود — الجنح المماثلة — الاشتراك ؛ ٣ — وجه النقض — الضرب (مادة ٢٢٠ عقوبات) — المشاركة فيه — جسامة الضربات — ذكر الجسامة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٧ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
١ — المادتان ٦٨ و٢٢٤ من قانون العقوبات ؛ ٢ — المادة ١٨ من القانون المذكور ؛ ٣ — المواد ٢٢٠ و٦٨ و٣٤٦ من القانون المرقوم والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) السلطة التى للسيد على خادمه من شأنها جعل السيد مشاركا فى الجناية أو الجنحة التى يرتكبها الخادم بناء على أمره (مادة ٦٨ عقوبات) ليس من الضرورى كما فى العمل بالمادة ٢٢٤ عقوبات أن يكون فى امكان السيد أن يستعمل وسائل الاكراه (١) ٢ — المشاركة فى جنحة ونفس الجنحة هما جريمتان مماثلتان لبعضهما من وجهة المادة ١٨ من قانون العقوبات المتعلقة بالعود ٣ — يكفى أن يذكر فى الحكم حصول ضرب حتى لايكون هنالك محل للعمل بالمادة ٣٤٦ عقوبات فلا يقبل اذا وجه النقض المقدم من المحكوم عليه فى تهمة المشاركة فى الضرب (المادتين ٦٨ و٢٢٠ عقوبات) اذا كان مبنيا على عدم ذكر درجة جسامة الضربات فى الحكم وعلى انه اذا لم يكن هذا الذكر كان من الممكن العمل بالمادة ٣٤٦ عقوبات التى لاتجيز المشاركه لانها تنص على مخالفة (١) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام فى ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنه ٤ صحيفة ٣٦٩) والحكم الصادر منها أيضا فى ٢١ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ١٠٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 138

صور الصفحات ١٣٨–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا