حكم ص ١٣٦–١٣٨
النطق بالحكم — التأجيلات — مصلحة المتهم — عدم النص على البطلان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٠ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- المواد ١٤٨ و١٧٠ و١٨٦ و٢٠٦ و٢١٨ و٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا بنى طلب النقض المقدم من المتهم على أن النطق بالحكم تأجل أكثر من مرة وجب رفضه لعدم الفائدة فيه اذا كانت تلك التأجيلات للمداولة اذ ربما تكون ضرورية لمصلحة المتهم ومع ذلك فانه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يقضى ببطلان الحكم اذا نطق به فى جلسة بعد الجلسة التى تلى جلسة المرافعة (١) (١) قارن الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٤ صحيفة ١٠) والحكم الصادر منها بتاريخ ١٠ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٢٨٢)
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

