شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٨

النطق بالحكم — التأجيلات — مصلحة المتهم — عدم النص على البطلان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٠ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
المواد ١٤٨ و١٧٠ و١٨٦ و٢٠٦ و٢١٨ و٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا بنى طلب النقض المقدم من المتهم على أن النطق بالحكم تأجل أكثر من مرة وجب رفضه لعدم الفائدة فيه اذا كانت تلك التأجيلات للمداولة اذ ربما تكون ضرورية لمصلحة المتهم ومع ذلك فانه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يقضى ببطلان الحكم اذا نطق به فى جلسة بعد الجلسة التى تلى جلسة المرافعة (١) (١) قارن الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٤ صحيفة ١٠) والحكم الصادر منها بتاريخ ١٠ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٢٨٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 136

صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا