شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٨

النطق بالحكم — التأجيلات — مصلحة المتهم — عدم النص على البطلان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٠ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
المواد ١٤٨ و١٧٠ و١٨٦ و٢٠٦ و٢١٨ و٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا بنى طلب النقض المقدم من المتهم على أن النطق بالحكم تأجل أكثر من مرة وجب رفضه لعدم الفائدة فيه اذا كانت تلك التأجيلات للمداولة اذ ربما تكون ضرورية لمصلحة المتهم ومع ذلك فانه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يقضى ببطلان الحكم اذا نطق به فى جلسة بعد الجلسة التى تلى جلسة المرافعة (١) (١) قارن الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٤ صحيفة ١٠) والحكم الصادر منها بتاريخ ١٠ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٢٨٢)

Summary (English)

MM. Bond (Pres.); Aly Zoulfikar Bey, Youssef Chawki Bey, Satow, Ahmad Ziwer Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). SULEIMAN HASSAN BAKR v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts 148, 170, 186, 206, 218, 220). Delivery of judgment—Adjournments—Interest of accused—No nullity. The recourse in Cassation on the part of the accused based on the repeated adjournment of the delivery of judgment is inadmissible, if the adjournments were for the purpose of deliberation, since they may have been necessary in the interest of the accused. Moreover, there is no provision in the Code of Criminal Procedure declaring null and void a judgment delivered at a later sitting than the one immediately following the trial. Cf. Cass. 27 June 1896 (El Cada IV, p. 10); Cass. 10 April 1897 (El Cada IV, p. 282).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 10 Mai 1902. MM. Bond (Prés.); Aly Zoulfikar Bey, Youssef Chawki Bey, Satow, Ahmed Ziwer Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). SULEIMAN HASSAN BAKR contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. Arts 148, 170, 186, 206, 218, 220). Prononcé du jugement — Renvois — Intérêt du prévenu — Absence de nullité. Doit être rejeté, comme dépourvu d'intérêt, le pourvoi du prévenu basé sur ce que le prononcé du jugement a été renvoyé plus d'une fois, lorsque ces renvois ont eu lieu pour délibération, puisqu'ils peuvent être nécessaires dans l'intérêt du prévenu. D'ailleurs le Code d'Instruction Criminelle ne contient aucune disposition frappant de nullité le jugement prononcé à une audience postérieure à celle qui suit les débats. Comparez Cass. 27 Juin 1896 (El-Cada IV, p. 10); Cass. 10 Avril 1897 (El-Cada IV, p. 282).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا