حكم ص ١٣٥–١٣٦
انتقال المحكمة — التحقيق التكميلى — عدم اعلان المتهم — الوجه المهم بالبطلان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادتان ٢٤٥ و٢٤٦ من قانون المرافعات والمادة ٢٣٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الاعمال القضائية التى انتقلت فى اثنائها المحكمة الى محل الواقعة لاجراء تحقيق تكميلى بدون اعلان المتهم وبغير حضوره باطلة ولا يزول البطلان بسكوت المتهم عن التمسك به أثناء المرافعة فى الموضوع اذا استبان من أوراق القضية مايدل على عدم علم المتهم بذلك الانتقال
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

