شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

انتقال المحكمة — التحقيق التكميلى — عدم اعلان المتهم — الوجه المهم بالبطلان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٣ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
المادتان ٢٤٥ و٢٤٦ من قانون المرافعات والمادة ٢٣٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الاعمال القضائية التى انتقلت فى اثنائها المحكمة الى محل الواقعة لاجراء تحقيق تكميلى بدون اعلان المتهم وبغير حضوره باطلة ولا يزول البطلان بسكوت المتهم عن التمسك به أثناء المرافعة فى الموضوع اذا استبان من أوراق القضية مايدل على عدم علم المتهم بذلك الانتقال

Summary (English)

MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). AHMAD MUHAMMAD AMER v. STATE REPRESENTATIVE (C. C. C. Pr. Arts 245, 246; C. Cr. Pr. Art. 220). Inspection of places—Supplementary investigation—Accused not notified—Substantial nullity. Where the Court in the course of the proceedings has made an inspection of places for the purpose of a supplementary investigation of the affair without notice thereof being served on the accused and without the accused having in fact been present at such investigation, the proceedings are null and void. The nullity is not covered by the silence of the accused with respect to the irregularity during the pleadings on the merits of the case, if it appears that he may not have had knowledge of the inspection.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 3 Mai 1902 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). AHMED MOHAMED AMER contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. C. C. Arts 245, 246 — C. I. C. Art. 220). Descente sur les lieux — Instruction supplémentaire — Prévenu non avisé — Nullité substantielle. Est nulle la procédure au cours de laquelle le Tribunal a fait une descente sur les lieux pour instruction supplémentaire, sans en aviser le prévenu et sans que celui-ci ait été présent. La nullité n'est pas couverte par le silence du prévenu lors des plaidoiries au fond, s'il résulte du dossier que le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de la descente sur les lieux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا