شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/قرار
قرار ص ١٣٢–١٣٥

التشرد — العقوبه — ملاحظة البوليس

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار رقم ٦ يوليه سنة ١٩٠٢ نمرة ١٣
المواد
المادتان ١ و٢ من الامر العالى الرقيم ١٣ يوليه سنة ١٨٩١

المبادئ المستخلصة

ينتج من عبارات الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ بخصوص التشرد الوارده بصيغة الامر أن ملاحظة البوليس حيطة جبرية لااختيارية فيما يتعلق بالاشخاص المحكوم عليهم من أجل التشرد عبارة « أفراد هذين القسمين » يقصد بها المتشردون المنصوص عليهم فى الفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة ونص القانون وغرضه يمنعان من قصر العبارة على المتشردين المذكورين فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى لان نتيجة هذا القصر تقضى بشدة المعاملة بملاحظة البوليس لمن رفق بهم واضع القانون فى العقوبة الاصلية

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 6 July 1902, No. 13 (Decree of July 13 1891, Arts. 1 and 2). Vagabondage—Penality—Police supervision It follows from the imperative language of Paragraph 3 of Article 2 of the Decree of July 13 1891 relative to vagabondage that police supervision is an obligatory and not discretionary measure in the case of persons sentenced for vagabondage. The expression "les uns et les autres" refers quite as much to the vagabonds dealt with in the first paragraph of this article as to those dealt with in the second. The letter and the spirit of the law are alike opposed to restricting the disposition to the vagabonds dealt with in Paragraphs 1 and 2 of Article 1. Such restriction would result in treating more severely, as regards police supervision, those whom the law has treated more leniently, as regards the principal penalty.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. 6 Juillet 1902, N° 13 (Décret du 13 Juillet 1891 Arts. 1 et 2). Vagabondage — Peine — Surveillance de la Police. Il résulte des termes impératifs de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 13 juillet 1891, relatif au vagabondage, que la surveillance de la police est une mesure obligatoire et non point facultative à l'égard des individus condamnés pour vagabondage. L'expression «les uns et les autres» se réfère tant aux vagabonds visés au premier alinéa de cet article qu'à ceux visés au deuxième. Et le texte et l'esprit de la loi s'opposent à ce qu'on restreigne la disposition aux vagabonds visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er. Une telle restriction aurait pour effet de traiter plus sévèrement au point de vue de la surveillance de la police ceux que le législateur a traités avec moins de rigueur au point de vue de la peine principale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا