قرار ص ١٣٢–١٣٥
التشرد — العقوبه — ملاحظة البوليس
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقم ٦ يوليه سنة ١٩٠٢ نمرة ١٣
- المواد
- المادتان ١ و٢ من الامر العالى الرقيم ١٣ يوليه سنة ١٨٩١
المبادئ المستخلصة
ينتج من عبارات الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ بخصوص التشرد الوارده بصيغة الامر أن ملاحظة البوليس حيطة جبرية لااختيارية فيما يتعلق بالاشخاص المحكوم عليهم من أجل التشرد عبارة « أفراد هذين القسمين » يقصد بها المتشردون المنصوص عليهم فى الفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة ونص القانون وغرضه يمنعان من قصر العبارة على المتشردين المذكورين فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى لان نتيجة هذا القصر تقضى بشدة المعاملة بملاحظة البوليس لمن رفق بهم واضع القانون فى العقوبة الاصلية
صور الصفحات ١٣٢–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

