شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/قرار
قرار ص ١٣٢

الاعلان بالحضور — عدم استيفائه الشروط القانونية — الميعاد — الحكم الغيابي

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ نمرة ١٢
المواد
المادة ١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

مراعاة ميعاد الثلاثة الايام الكاملة من الاعلان الى أول جلسة المنصوص عليه فى المادة ١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات فى غير حالة التلبس واجبة فبناء على ذلك يجب على المحاكم أن تبحث فى صحة الاعلان قبل اصدار الحكم الغيابى وأن تؤجل نظر الدعوى فى حالة عدم استيفائه الشروط القانونية حتى يحصل هذا الاستيفاء

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 11 June 1902, No. 12 (C. C. Pr. Art. 156). Citation—Interval—Judgment by default—Irregularity of citation. The interval of three clear days between the citation and the first hearing, except in the case of flagrant délit (Art. 156 of the Code of Criminal Procedure) is obligatory. Consequently, it is the duty of the Tribunals to verify the regularity of the citation before giving judgment by default, and in case of irregularity they must suspend judgment until the proceedings have been amended.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire 11 Juin 1902, N° 12 (C. I. C. Art. 156). Citation — Irrégularité — Délai — Jugement par défaut. L'observation du délai, prescrit par l'art. 156 du C. I. C., de trois jours francs entre la citation et la première audience, sauf le cas de flagrant délit, est de rigueur. Par conséquent, les Tribunaux ont le devoir de vérifier la régularité de la citation avant de prononcer le jugement par défaut, et, en cas d'irrégularité, ils doivent surseoir jusqu'à ce que la procédure ait été régularisée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا