قرار ص ١٣٢
الاعلان بالحضور — عدم استيفائه الشروط القانونية — الميعاد — الحكم الغيابي
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ نمرة ١٢
- المواد
- المادة ١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
مراعاة ميعاد الثلاثة الايام الكاملة من الاعلان الى أول جلسة المنصوص عليه فى المادة ١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات فى غير حالة التلبس واجبة فبناء على ذلك يجب على المحاكم أن تبحث فى صحة الاعلان قبل اصدار الحكم الغيابى وأن تؤجل نظر الدعوى فى حالة عدم استيفائه الشروط القانونية حتى يحصل هذا الاستيفاء
صور الصفحات ١٣٢–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

