حكم ص ١٢٩–١٣٢
الوقف — المالك الواقف للاعيان الموقوفه — ادارة الوقف — الحكر
- المحكمة
- محكمة قنا الجزئيه — بالجلسة المدنية والتجارية الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ يونيه سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
وقف العين من مالكها يترتب عليه خروج تلك العين من ملكيته فلا يجوز له بناء على ذلك ان يدير حركتها الا اذا احتفظ لنفسـه هذا الحق فى حجة الوقف وحينئذ يجب أن تكون جميع أعمال الادارة التى تصدر منه مطابقة للنصوص الشرعيه فى هذه المـاده وعلى الاخص يجب أن يعتبر باطلا لامفعول له حق الحكر الذى يعطيـه المـالك الواقف بشروط مخالفـة للنصوص الشرعيـه ويجوز الحكم على الشخص الذى اعطى له حق الحكر بان يزيل على مصاريفه الابنيه التى أقامها على الارض المأذون له فيها بالحكر (١)
صور الصفحات ١٢٩–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

