شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٢

الوقف — المالك الواقف للاعيان الموقوفه — ادارة الوقف — الحكر

المحكمة
محكمة قنا الجزئيه — بالجلسة المدنية والتجارية الجزئية
التاريخ
حكم رقم ٢٣ يونيه سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

وقف العين من مالكها يترتب عليه خروج تلك العين من ملكيته فلا يجوز له بناء على ذلك ان يدير حركتها الا اذا احتفظ لنفسـه هذا الحق فى حجة الوقف وحينئذ يجب أن تكون جميع أعمال الادارة التى تصدر منه مطابقة للنصوص الشرعيه فى هذه المـاده وعلى الاخص يجب أن يعتبر باطلا لامفعول له حق الحكر الذى يعطيـه المـالك الواقف بشروط مخالفـة للنصوص الشرعيـه ويجوز الحكم على الشخص الذى اعطى له حق الحكر بان يزيل على مصاريفه الابنيه التى أقامها على الارض المأذون له فيها بالحكر (١)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KENA 23 June 1902 M. Muhammad Badreddine Effendi (J.). WAKFS ADMINISTRATION v. EL SAYED MUHAMMAD MUSTAFA Foundation of Wakf—Effect—Administration by founder—Hekr. By the settlement of his property in Wakf the owner divests himself of the ownership of such property. He cannot therefore act as administrator to the property unless he has reserved the right to do so in the deed of foundation, in which case any acts of administration he may carry out must be in conformity with the law on the subject. A right of Hekr for instance, granted by the previous owner of Wakf property not in accordance with the conditions laid down by the Muhammadan law, must be declared to be null and of no effect and the person to whom the Hekr in question has been granted may be ordered by the Court to remove, at his own expense, any buildings he may have erected on the property. V. Clavel "Le Wakf" I § 23, II § 341.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JULTICE SOMMAIRE DE KENA 23 Juin 1902 M. Mohamed Badreddine Effendi (J). ADMINISTRATION DES WAKFS contre EL-SAYED MOHAMED MOUSTAFA Constitution en Wakf — Ancien propriétaire — Administration — Hekr. La constitution en Wakf d'un bien par son propriétaire a pour effet de déposséder celui-ci de la propriété de ce bien. Il ne peut, en conséquence, l'administrer que s'il s'est réservé ce droit dans l'acte constitutif du Wakf. Alors tous les actes d'administration qu'il accomplit doivent être conformes aux dispositions de la loi sur cette matière. Notamment, un droit de Hekr consenti par l'ancien propriétaire d'un bien Wakf dans des conditions contraires au droit musulman doit être déclaré nul et sans effet, et la personne à qui ce Hekr a été concédé peut être condamnée à enlever à ses frais les constructions qu'elle a faites sur le terrain donné en Hekr. V. Clavel, Le Wakf I, § 23, II § 341.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا