شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٢

الوقف — المالك الواقف للاعيان الموقوفه — ادارة الوقف — الحكر

المحكمة
محكمة قنا الجزئيه — بالجلسة المدنية والتجارية الجزئية
التاريخ
حكم رقم ٢٣ يونيه سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

وقف العين من مالكها يترتب عليه خروج تلك العين من ملكيته فلا يجوز له بناء على ذلك ان يدير حركتها الا اذا احتفظ لنفسـه هذا الحق فى حجة الوقف وحينئذ يجب أن تكون جميع أعمال الادارة التى تصدر منه مطابقة للنصوص الشرعيه فى هذه المـاده وعلى الاخص يجب أن يعتبر باطلا لامفعول له حق الحكر الذى يعطيـه المـالك الواقف بشروط مخالفـة للنصوص الشرعيـه ويجوز الحكم على الشخص الذى اعطى له حق الحكر بان يزيل على مصاريفه الابنيه التى أقامها على الارض المأذون له فيها بالحكر (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 129

صور الصفحات ١٢٩–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا