شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٢٧–١٢٩

المطالبة بالعين — وضع اليد بحسن نية — الريع

المحكمة
محكمة قنا الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية الجزئية
التاريخ
حكم رقم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

كل واضـع يد بحسـن نية على عقار بناء على سبب صحيح ليس ملزما برد محصولاته عينا أو قيمـة الا من تاريخ المطالبة بالعين (١)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KENA 21 April 1902 M. Muhammad Badreddine Effendi (J.). MUHAMMAD ABOU BAKR v. YOUSSEF ISMAIL SALEH AND SOLIMAN ABD ALLAH Revindication—Possession in good faith—Fruits. The possessor in good faith of an immovable, holding under a just title, only becomes liable for the natural fruits of the property or their money equivalent, from the date on on which the revindication proceedings are commenced. Cf. BAUDRY LACANTINERIE I, § 1276; PLANIOL I, § 914. But for the precise nature of the just title required for the acquisition of fruits see PLANIOL I, § 908 and DEMOLOMBE IX, § 602.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE KENA 21 Avril 1902 M. Mohamed Badreddine Effendi (J.) MOHAMMED ABOU BAKR contre YOUSSEF ISMAIL SALEH ET SOLIMAN ABDALLAH Revendication — Possession de bonne foi — Fruits. Tout possesseur de bonne foi d'un immeuble en vertu d'un juste titre, n'est redevable des fruits en nature ou de leur équivalent en espèces, qu'à partir du jour de la demande en revendication. Cf. Baudry Lacantinerie I, § 1276; Planiol I, § 914; mais sur la nature exacte du titre qui suffit pour l'acquisition des fruits, voir Planiol I, § 908, et Demolombe IX, § 602.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا