حكم ص ١٢٧–١٢٩
المطالبة بالعين — وضع اليد بحسن نية — الريع
- المحكمة
- محكمة قنا الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
كل واضـع يد بحسـن نية على عقار بناء على سبب صحيح ليس ملزما برد محصولاته عينا أو قيمـة الا من تاريخ المطالبة بالعين (١)
صور الصفحات ١٢٧–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

