حكم ص ١٢٥–١٢٧
فى الخبير وفى حدود مأموريته وفى التحقيق وفى التقرير
- المحكمة
- محكمة شبين الجزئيه — محكمة شبين الكوم — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ١٦ مارس سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا خرج عن دائرة مأموريته خبير مكلف من قبـل المحكمة بافادتها عن أوجـه معينة مثل حالة الاراضى المتنازع فيهـا وحـدودها فأجرى تحقيقا فى مسـئلة وضع يد وجب على المحكمة أن لاتعول مطلقا على تقريره فى تلك المسئلة (١)
صور الصفحات ١٢٥–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

