١ — الوقف — الناظرين — انفراد أحدهما بالعمل ؛ ٢ — فسخ الايجارات — تعدد العقود — المستأجر الفرد — الدعوى الواحدة ؛ ٣ — الوقف — الايجار — المدة — تجديد الايجار قبل انتهاء المده ؛ ٤ — الوقف — الناظر المتعاقد — عدم العلم بما اشتمل عليه كتاب الوقف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقم ١٩ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (الماده ٥١٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — لايجوز لاحد الناظرين المكلفين بادارة وقف واحـد أن ينفرد وحـده بالعـمل الا اذا أذن له الناظر الآخر بذلك أو كان عمـله فى مصلحة الوقف كما لو طلب مثـلا فسخ ايجـار أبرم بشروط مخالفـة لنصوص الشريعة الغراء الاسلامية (١) ٢ — يجوز بدعوى واحـدة طلب فسخ جملة عقود ايجار أمضاها مستأجرون مختلفون اذا اتضح من أحـوال القضـية ان تلك العـقود حصـلت فى الحقيقة لمستأجر واحد ولا يجب رفض مثل تلك الدعوى شكلا بناء عـلى انه يجب تعـدد الدعاوى بتعدد العقود ٣ — لاجـل معرفـة المـدة الجائز فيها ايجـار اعيـان الوقف يجب الرجوع ابتـداء لكتاب الوقف المذكـور فادا لم يتكلم عليها وجب الرجوع الى نصوص الشريعة الاسلامية ولا يجوز الهروب من القواعـد المقتضى اتباعها بايجار الاراضى لمـدة مستقبلة قبل انتهاء مدة الايجار السابق حصوله (٢) ٤ — ادعاء الاشخاص الذين تعاقدوا مع ناظر وقف بانهم لايعلمون ما اشتمل عليـه كتاب الوقف من الشروط لايعتـد به والواجب عليهم أن يطلبوا من الناظر الاطلاع عليه وعلى تقرير النظر
صور الصفحات ١١٨–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

