حكم ص ١١٥–١١٨
الطبيب الخاص — وفاة المريض — انفساخ العقد — التحنيط — الاجرة الخاصة به
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقم ٥ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ٤٠١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الطبيب الخـاص الذى تعهـد بمعالجـة مريض مقـابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هـذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفسـاخ التعهد المذكور ولعـدم دخول عمليـة التحنيط فى وظيفـة الطبيب الخاص فاذا قبـل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال
صور الصفحات ١١٥–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

