شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١١٥–١١٨

الطبيب الخاص — وفاة المريض — انفساخ العقد — التحنيط — الاجرة الخاصة به

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
التاريخ
حكم رقم ٥ دسمبر سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ٤٠١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

الطبيب الخـاص الذى تعهـد بمعالجـة مريض مقـابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هـذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفسـاخ التعهد المذكور ولعـدم دخول عمليـة التحنيط فى وظيفـة الطبيب الخاص فاذا قبـل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال

Summary (English)

COURT OF APPEAL 5 December 1901 MM. Bond (Pres.); Youssef Chawki Bey, Platon Dilberoglue (JJ.). DOCTOR MAHDI BADRAN v. HEIRS RATIB PASHA (C. C. 401). Private medical adviser — Dealth of patient — Contract cancelled—Embalming—Special fee. A private medical adviser engaged to attend a patient at a regular salary, is not bound by the terms of the contract to embalm his client in the event of the latter's death, the contract being cancelled and the process of embalming not coming within the duties of a private medical adviser. In the event, therefore, of his performing the operation he may, under certain circumstances, have a right to a special fee.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 5 Décembre 1901 MM. Bond (Prés.); Youssef Chawki Bey, Platon Dilberoglue (CC.). DOCTEUR MAHDI BADRAN contre HOIRS MOHAMED RATIB PACHA (C. C. 401). Médecin particulier — Décès du malade — Résiliation du contrat — Embaumement — Honoraires distincts. Un médecin particulier qui s'est engagé à donner ses soins à un malade moyennant des honoraires fixes, n'est pas tenu, en vertu du contrat, de procéder à l'embaumement de son client décédé, le contrat étant résilié et l'embaumement n'entrant pas dans les fonctions d'un médecin particulier. S'il consent à procéder à l'embaumement, il peut, selon les circonstances, avoir droit, de ce chef, à des honoraires distincts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا