حكم ص ١١٢–١١٥
١ — حق الشفعة — القانون القديم — سقوط الحق — المواعيد — العلم — قرائن التنازل ؛ ٢ — قرينة الهبه — عقد البيـع — القرابة — خسة الثمن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (١ — المادة ٧٥ من القانون المدنى) (٢ — المادة ٧٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — مجرد إبداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى الخمسة عشر يوما بعد انذار الشفيع انذارا رسميا بالبيع كان قبل صدور قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ يحفظ له جميع حقوقه وما كان يجوز اسقاط حقه بناء على انه لم يرفع دعواه فى مدة معينة ومع ذلك فانه اذا مضى من وقت البيع زمن طويل علم فيه بالبيع ولم يبد رغبته فى الاخذ بالشفعة جاز اعتباره تاركا لحقه ولو لم يكلف تكليفا رسميا بابداء رغبته ويجوز استخلاص العلم المذكور من قرائن الاحوال مثلا من كون الشفيع والمشترى جارين وبينهما قرابة وكون المشترى أدار حركة العـين ادارة مالك ونقل التكليف لاسمه ودفعه الاموال (١) ٢ — لا القرابة البعيدة ولا المصاهرة بين المشترى والبائع ولا خسة الثمن المذكور فى العقد لاتكون قرينة على أن العـقد المحرر ببيع عقار يحتوى فى الحقيقة على هبة . (٢)
صور الصفحات ١١٢–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

