شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١١٢–١١٥

١ — حق الشفعة — القانون القديم — سقوط الحق — المواعيد — العلم — قرائن التنازل ؛ ٢ — قرينة الهبه — عقد البيـع — القرابة — خسة الثمن

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — هيئة مدنية
التاريخ
حكم رقم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠١
المواد
(١ — المادة ٧٥ من القانون المدنى) (٢ — المادة ٧٠ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — مجرد إبداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى الخمسة عشر يوما بعد انذار الشفيع انذارا رسميا بالبيع كان قبل صدور قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ يحفظ له جميع حقوقه وما كان يجوز اسقاط حقه بناء على انه لم يرفع دعواه فى مدة معينة ومع ذلك فانه اذا مضى من وقت البيع زمن طويل علم فيه بالبيع ولم يبد رغبته فى الاخذ بالشفعة جاز اعتباره تاركا لحقه ولو لم يكلف تكليفا رسميا بابداء رغبته ويجوز استخلاص العلم المذكور من قرائن الاحوال مثلا من كون الشفيع والمشترى جارين وبينهما قرابة وكون المشترى أدار حركة العـين ادارة مالك ونقل التكليف لاسمه ودفعه الاموال (١) ٢ — لا القرابة البعيدة ولا المصاهرة بين المشترى والبائع ولا خسة الثمن المذكور فى العقد لاتكون قرينة على أن العـقد المحرر ببيع عقار يحتوى فى الحقيقة على هبة . (٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 112

صور الصفحات ١١٢–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا