حكم ص ١١٠–١١٢
الصلح — العقار — البيع — الشفعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة جناب المستر بوند وكيل المحكمة)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ أبريل سنة ١٩٠١
- المواد
- المادتان ٦٩ و٢٣٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لايمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لايمثل قيمة العقار بل ماقد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (١) (١) انظر الجزء الثالث فقرة ٩٩٧ من بودرى لا كنتينرى فيما للصلح من خاصة الاقرار على الملكية
صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

