شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١١٠–١١٢

الصلح — العقار — البيع — الشفعة

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة جناب المستر بوند وكيل المحكمة)
التاريخ
حكم رقم ٢٥ أبريل سنة ١٩٠١
المواد
المادتان ٦٩ و٢٣٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لايمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لايمثل قيمة العقار بل ماقد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (١) (١) انظر الجزء الثالث فقرة ٩٩٧ من بودرى لا كنتينرى فيما للصلح من خاصة الاقرار على الملكية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 110

صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا