شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

الشئ المحكوم به مدنيا — تأثيره فى الجنائى — التزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برئاسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٢
المواد
المادة ١٩٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لايكون فى الجنائى للحكم المدنى القاضى بصحة ورقة قوة الشئ المحكوم به ولايمنع النيابة العمومية من رفع الدعوى الجنائية بالتزوير فيما يتعلق بالورقة عينها (١) (١) راجع دالوز (فى قوة الشئ المحكوم به) نمرة ٥٣٢ وما يليها وخصوصا نمرة ٥٣٣ رابعا

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا