حكم ص ١٠٨–١١٠
الشئ المحكوم به مدنيا — تأثيره فى الجنائى — التزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برئاسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادة ١٩٣ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
لايكون فى الجنائى للحكم المدنى القاضى بصحة ورقة قوة الشئ المحكوم به ولايمنع النيابة العمومية من رفع الدعوى الجنائية بالتزوير فيما يتعلق بالورقة عينها (١) (١) راجع دالوز (فى قوة الشئ المحكوم به) نمرة ٥٣٢ وما يليها وخصوصا نمرة ٥٣٣ رابعا
صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

