حكم ص ١٠٧–١٠٨
النقض — الوجه المهم للبطلان — الضربات — العجز عن الاشغال — ذكره فى الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برئاسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقم ١٧ مايو سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادة ٢١٩ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يحتوى على وجه مهم للبطلان مؤد للنقض الحكم الذى يقضى بعقوبة متهم بناء على المادة ٢١٩ من قانون العقوبات ولم يذكر به أن الضربات نشأ عنها مرض المضروب أو عجزه عن الاشغال مدة أكثر من عشرين يوما ولا يكفى الذكر بأن المضروب عولج علاجا طبيا بسبب الضربات مدة أكثر من عشرين يوما (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام بتاريخ ١٠ يونيه ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٢٩٠)
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

