شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

النقض — الوجه المهم للبطلان — الضربات — العجز عن الاشغال — ذكره فى الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برئاسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقم ١٧ مايو سنة ١٩٠٢
المواد
المادة ٢١٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

يحتوى على وجه مهم للبطلان مؤد للنقض الحكم الذى يقضى بعقوبة متهم بناء على المادة ٢١٩ من قانون العقوبات ولم يذكر به أن الضربات نشأ عنها مرض المضروب أو عجزه عن الاشغال مدة أكثر من عشرين يوما ولا يكفى الذكر بأن المضروب عولج علاجا طبيا بسبب الضربات مدة أكثر من عشرين يوما (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام بتاريخ ١٠ يونيه ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٢٩٠)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 17 May 1902 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow, (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ABDEL MAGUID AHMED v. STATE REPRESENTATIVE (P. C. 219). Cassation—Substantial nullity—Blows—Incapacity for work—Mention. A judgment convicting an individual under Art. 219 of the Penal Code is liable to Cassation for substantial nullity, if it fails to mention the fact that the blows resulted in an illness or incapacity for work of more than twenty days duration. It is not sufficient to mention that the victim underwent medical treatment for more than twenty days as a result of the blows. Cf. Cass. 10 June 1899 (El Cada VI, p. 290).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 Mai 1902 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). ABDEL MAGUID AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. 219). Cassation — Nullité substantielle — Coups — Incapacité de travail — Mention dans le jugement. Renferme une nullité substantielle donnant lieu à cassation un jugement qui, en condamnant un prévenu en vertu de l'Art. 219 du Code Pénal, ne mentionne pas le fait que les coups ont eu pour conséquence la maladie ou l'incapacité de travail de la victime pendant plus de vingt jours. L'indication que la victime a subi un traitement médical de plus de vingt jours comme conséquence des coups ne suffit pas. Cf. Cass. 10 Juin 1899 (El Cada VI, p. 290).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا