شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/قرار
قرار ص ١٠٤–١٠٧

فى الاحوال المخففة للعقوبة وفى ملاحظة البوليس وفى العقوبة اللاحقة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ نمرة ١١ — قرارات عمومية
المواد
المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

بما ان المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة لاتعنى الا العقوبات الاصلية فبناء على ذلك لايجوز للقاضى ان يحكم فيما يتبعها من عقوبة ملاحظة البوليس باقل من الحد الادنى المقرر لتلك العقوبة فى المادة التى يحكم بمقتضاها ولو تبين له ان فى الدعوى أحوالا تستوجب الرأفة (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٢٧٩)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 104

صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا