قرار ص ١٠٤–١٠٧
فى الاحوال المخففة للعقوبة وفى ملاحظة البوليس وفى العقوبة اللاحقة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ نمرة ١١ — قرارات عمومية
- المواد
- المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
بما ان المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة لاتعنى الا العقوبات الاصلية فبناء على ذلك لايجوز للقاضى ان يحكم فيما يتبعها من عقوبة ملاحظة البوليس باقل من الحد الادنى المقرر لتلك العقوبة فى المادة التى يحكم بمقتضاها ولو تبين له ان فى الدعوى أحوالا تستوجب الرأفة (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٢٧٩)
صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

