قرار ص ١٠٣–١٠٤
فى العود وفى الجنحة المماثلة وفى الحكم وفى البيانات وفى البطلان
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ١٠ — قرارات عمومية
- المواد
- المادة ١٨ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يجب أن يبين فى الحكم القاضى باعتبار المتهم عائدا الى ارتكاب جنحة مماثلة للاولى بيانا جزاء عدمه البطلان نوع الجرائم السابقة والعقوبات المقضى بها وتواريخ الاحكام لان تلك هى أركان العود (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٢٤٠)
صور الصفحات ١٠٣–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

