شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٣

فى التعويضات وفى القتل وفى الدعوى المدنية وفى الدية

المحكمة
محكمة أسيوط الاهليه — هيئة مدنية وتجارية بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة بالحمرا باسيوط برئاسة حضرة أمين بك على وكيل المحكمة
التاريخ
حكم رقم ٧ اكتوبر سنة ١٩٠١
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى والمادة ٤٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

دعوى التعويضات المرفوعة على القاتل من ورثة المقتول تدخل تحت أحكام المادة ١٥١ من القانون المدنى وهى غير دعوى المطالبة بالدية (الماده ٤٧ من قانون تحقيق الجنايات) التى يكون السير فيها بحسب أحكام الشريعة الاسلامية

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT 7 October 1901 MM. Amin Bey Ali (Pres.); Muhammed Tewfik Rifaat Effendi, Muhammad El Sabki Effendi (JJ.). OSMAN SULEIMAN AND OTHERS v. SALEH FARRAG AND OTHERS (C. C. Art. 151; C. Cr. Pr. Art. 47). Damages—Murder—Civil action—Blood-money. The action for damages brought against a murderer by the heir of the victim is governed by Art. 151 C.C. Such action is to be distinguished from the action for payment of the Dieh or blood-money (C. Cr. Pr. Art. 47) which is governed by the principles of Mohammedan law.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT 7 Octobre 1901 MM. Amin Bey Ali (Prés.); Mohamed Tewfik Rifaat Effendi, Mohamed El Sabki Effendi (JJ.). OSMAN SOULIMAN ET CONSORTS contre SALEH FARRAG ET CONSORTS (C. C. Art. 151 — C. I. C. Art. 47). Dommages et intérêts — Meurtre — Action civile Prix du sang. L'action en dommages et intérêts intentée contre l'auteur d'un meurtre par les héritiers de la victime est régie par l'Art. 151 du C.C. Cette action ne se confond pas avec l'action en paiement du Dieh ou prix du sang (C.I.C. Art. 47) qui ne peut être poursuivie que conformément aux principes du droit musulman.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا