حكم ص ٩٩–١٠٠
فى الوقف وتعدد النظار وفى الدعوى المرفوعة من أحدهم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة حضرة قاسم أمين بك)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٤ دسمبر سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
من المبادى المقرره بالاتفاق فى الشريعة الاسلامية الغراء وفى القوانين الحديثة أنه فى حالة وجود وكيلين أو ناظرين لوقف واحد يكون لكل منهما حق الخصومة منفردا فبناء على ذلك يجب قبول الدعوى شكلا اذا رفعت من ناظر وقف على انفراده باسترداد عين من أعيان هذا الوقف ولو كانت الدعوى مرفوعة بدون ملازمة أو اذن الناظر الثانى للوقف
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

