حكم ص ٩٧–٩٩
١ - فى حكم نزع الملكية وفى طلب الغائه وفى الحكم الاصلى الذى لم يلغ ٢ - فى الخصم الذى لم يكن فى الخصومة وفيمن يقوم مقامه وفى اعلان الحكم ونتائجه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة المستر بوند وكيل المحكمة)
- التاريخ
- حكم رقم ١٢ دسمبر سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
١ - اذا بنى نزع الملكية على حكم بدفع مبالغ من النقود فلا يمكن طلب الغاء اجراآت نزع الملكية بناء على سبب منتزع من بطلان الحكم الذى بنى عليه نزع الملكية طول ما كان هذا الحكم فى الوجود (١) ٢ - الحكم الصادر على خصم بتأدية حق اذا لم يكن فى الدعوى من يقوم مقامه بصفة صحيحة غير نافذ عليه فاعلانه للشخص الذى حضر فى الدعوى بغير صفة نائبا عنه لاينتج أدنى نتيجة فيما يتعلق به وخصوصا لايترتب عليه جريان أدنى ميعاد قانونى فى حقه (١) راجع الحكم الصادر من محكمة اسكندريه الاهليه بتاريخ ٤ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٢ صحيفة ٣٨)
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

