حكم ص ٩٢–٩٧
فى السودان وفى الضابط الاسير وفى الاسر ونتائجه وفى المعاش
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة سعادة قاسم أمين بك)
- التاريخ
- حكم رقم ١٠ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- الامران العاليان الصادران فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ و١٠ دسمبر سنة ١٨٩١
المبادئ المستخلصة
بما أن الامر العالى الصادر فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ المعدل بالامر الصادر فى ١٠ دسمبر ١٨٩١ لايعنى الا الموظفين المنفصلين عن الوظيفة أو المحالين على المعاش ولما كان الاسر فى السودان لايعتبر كالانفصال عن الوظيفة أو الاحالة على المعاش فيما يختص بالموظفين الذين وقعوا فيه فينتج من ذلك أن هذا الامر العالى لاتجرى عليهم أحكامه وان حقهم فى المعاش يحسب من تاريخ عودتهم الى مصر (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٨ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٢)
صور الصفحات ٩٢–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

