شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٩٢–٩٧

فى السودان وفى الضابط الاسير وفى الاسر ونتائجه وفى المعاش

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة سعادة قاسم أمين بك)
التاريخ
حكم رقم ١٠ دسمبر سنة ١٩٠١
المواد
الامران العاليان الصادران فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ و١٠ دسمبر سنة ١٨٩١

المبادئ المستخلصة

بما أن الامر العالى الصادر فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ المعدل بالامر الصادر فى ١٠ دسمبر ١٨٩١ لايعنى الا الموظفين المنفصلين عن الوظيفة أو المحالين على المعاش ولما كان الاسر فى السودان لايعتبر كالانفصال عن الوظيفة أو الاحالة على المعاش فيما يختص بالموظفين الذين وقعوا فيه فينتج من ذلك أن هذا الامر العالى لاتجرى عليهم أحكامه وان حقهم فى المعاش يحسب من تاريخ عودتهم الى مصر (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٨ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 10 December 1901 MM. Kassem Amin Bey (Pres.); de Hults, Satow (JJ.). MINISTRY OF FINANCE v. KHALIL EFFENDI AMARA (Decrees 17 Oct. 1888 and 10 Dec. 1891). Soudan—Officer—Captivity—Effects—Pension. The decree of 17 October 1888 amended by that of 10 December 1891 applies only to officials dismissed or placed on the retired list, and since the state of captivity cannot be considered as involving the dismissal or retirement of the officials prisoners in the

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 10 Décembre 1901 MM. Kassem Amin Bey (Prés.); de Hults, Satow (CC.) MINISTÈRE DES FINANCES contre KHALIL EFFENDI AMARA (Décrets 17 Octobre 1888, 10 Décembre 1891). Soudan — Officier prisonnier — Captivité — Effets — Pension. Le décret du 17 Octobre 1888 modifié par le décret du 10 décembre 1891 ne visant que les fonctionnaires licenciés ou mis à la retraite, et la captivité au Soudan ne pouvant être considérée comme licenciant ou mettant à la retraite les fonctionnaires qui l'ont subie, il

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا