حكم ص ٩٠–٩٢
فى الحارس القضائى وتعيينه وفى جهة الاختصاص
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة المستر بوند وكيل المحكمة)
- التاريخ
- حكم رقم ٥ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- المادة ٤٩١ من القانون المدنى والمادة ٢٨ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
طلب تعيين حارس قضائى على أشياء متنازع فيها هو من الطلبات الوقتية التى من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة مصر الاهلية بتاريخ ٢٣ اكتوبر سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ٢ صحيفة ١٨٥)
صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

