حكم ص ٨٩–٩٠
فى تأثير القوانين على الحوادث السابقة عليها وفى مواعيد الاستئناف وفى القانون الجديد وفى القانون الواجب العمل به
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
من المبادى المقررة فيمـا يتعلق بمواعيد الاستئناف ان القانون الواجب اتباعه هو الذى كان معمولا به وقت النطق بالحكم (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاسـتئناف بتاريخ ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٣٨٦) راجع أيضا الحكمين الاستئنافيين (دالوز نمرة ٧٩٣ ودالوز (الملحق) نمرة ١٦٠)
صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

