شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٨٩–٩٠

فى تأثير القوانين على الحوادث السابقة عليها وفى مواعيد الاستئناف وفى القانون الجديد وفى القانون الواجب العمل به

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

من المبادى المقررة فيمـا يتعلق بمواعيد الاستئناف ان القانون الواجب اتباعه هو الذى كان معمولا به وقت النطق بالحكم (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاسـتئناف بتاريخ ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٣٨٦) راجع أيضا الحكمين الاستئنافيين (دالوز نمرة ٧٩٣ ودالوز (الملحق) نمرة ١٦٠)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 89

صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا