شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٨٩–٩٠

فى تأثير القوانين على الحوادث السابقة عليها وفى مواعيد الاستئناف وفى القانون الجديد وفى القانون الواجب العمل به

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

من المبادى المقررة فيمـا يتعلق بمواعيد الاستئناف ان القانون الواجب اتباعه هو الذى كان معمولا به وقت النطق بالحكم (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاسـتئناف بتاريخ ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٣٨٦) راجع أيضا الحكمين الاستئنافيين (دالوز نمرة ٧٩٣ ودالوز (الملحق) نمرة ١٦٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 21 November 1901. MM. Bond (Pres); Youssef Chawki Bey, Platon Dilberoglue (JJ.). MOURSI EFF. ALY v. MOHAMMED EFF. HUSSEIN. Retrospectivity of laws—Time for appealing—New law—Which law to apply. The law to apply as to the time for appealing, is that which was in force when the judgment in question was pronounced (¹). (¹) V. App. 19 May 1896, I. (El Cada III, p. 386). Also V. Dalloz (Appel Rep. N° 793, Supp. Appel N° 160).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 21 Novembre 1901 MM. Bond (Prés.); Youssef Chawki Bey, Platon Dilberoglue (CC.). MOURSI EFF. ALY contre MOHAMMED EFF. HUSSEIN. Rétroactivité des Lois — Délais d'appel — Nouvelle loi — Loi à appliquer. Il est de principe, en ce qui concerne les délais d'appel, que la loi à appliquer est celle qui était en vigueur lors du prononcé du jugement (¹). (¹) V. App. 19 Mai 1896, (El Cada III, p. 386). V. aussi Dalloz (Appel Rép. N° 793, Supp., Appel N° 160)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا