حكم ص ٨٦–٨٩
١ — فى الحكم الجنائى وفى نفوذه فى المواد المدنية ٢ — فى الادعاء بالتزوير وفى سبق الدعوى الجنائية وفى الدخول مدعيا بحق مدنى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٣١ أكتوبر سنه ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
١ - بما انه لانص فى القانون يقضى على المحاكم المدنيـة بوجوب ارتباطها بأحكام المحاكم الجنائيـة فيجوز لمحكمة مدنية أن تبحث فى مسألة صحة ورقة مطعون فيها بالتزوير فى أثناء قيام دعوى مدنية ولوأن المنسوب اليـه فعـل هذا التزوير قد برأته محكمة جنائيـة تكون قد بنت حكمها على عـدم الثقـة بشهادة شهود الاثبـات وعدم كفاية أوجـه الثبوت المقدمة ٢ - يجوز للشخص الذى أقام نفسـه فى تهمة تزوير عقد مدعيا بحق مدنى وطلب تعويضات أن يدعى التزوير فى العقد المذكور أثنـاء الدعوى المدنية المرفوعة بعد ذلك وهو خصم فيها وان يطلب الحكم بتزويره (١) (١) راجـع الحـكم الصادر من محكمة ملوى الجزئية بتاريخ ٢٤ اكتوبر سنه ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٢ صحيفة ١٩١)
صور الصفحات ٨٦–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

