١ — فى التماس اعادة النظر وفى طلب خصم مبلغ وترك الفصل فيه ٢ — فى التماس اعادة النظر وفى الطلب الاحتياطى وفى الرفض الضمنى ٣ — فى التماس اعادة النظر وفى الغش والوقائع المكذوبه وفى بناء الحكم على تلك الوقائع ليس الا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠١
- المواد
- المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى
المبادئ المستخلصة
١ - لما كان طلب المدعى عليه خصم شئ ما من قيمة المطلوب هو من طريق الدفاع لاغـير فلا يعتـبر طلبا أصليا فترك المحكمة الفصل فى طلب كهذا لايعتـبر مما هو وارد فى الفـقرة الاولى مـن المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى ٢ — وكذلك اذا قبلت جميع طلبـات المـدعى تكون طلبات المدعى عليـه الاحتياطيـة مرفوضـة بذلك رفضا ضمنيا فـلا يكون هنالك ترك للفصـل فى تلك الطلبات الاحتياطية ٣ — الوقائع الكاذبة التى يدعيها أحد الخصوم لاتعتبر من قبيل الغش الوارد فى الفقرة الثانية من المـادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى سببا لالتماس اعادة النظر الا اذا كانت تلك الوقائع هى التى بنى عليها وحدها الحكم المطعون فيه فاذا بنى الحكم فى التوصـل الى الفصل على أدلة أخرى غير أقوال الخصم فلا محل لقبول الالتماس راجع الحكم الصادر من محكمة المنصورة بتاريخ ٢٦ فبراير سنة ٨٩٤ (القضاء سنه ٢ صحيفة ٢٠٥) والحـكم الصادر من محكمة مصر الاهليه بتاريخ ٦ يونيه سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٣ صحيفة ٤٣٩)
صور الصفحات ٨٣–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

