شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٨٣–٨٦

١ — فى التماس اعادة النظر وفى طلب خصم مبلغ وترك الفصل فيه ٢ — فى التماس اعادة النظر وفى الطلب الاحتياطى وفى الرفض الضمنى ٣ — فى التماس اعادة النظر وفى الغش والوقائع المكذوبه وفى بناء الحكم على تلك الوقائع ليس الا

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠١
المواد
المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى

المبادئ المستخلصة

١ - لما كان طلب المدعى عليه خصم شئ ما من قيمة المطلوب هو من طريق الدفاع لاغـير فلا يعتـبر طلبا أصليا فترك المحكمة الفصل فى طلب كهذا لايعتـبر مما هو وارد فى الفـقرة الاولى مـن المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى ٢ — وكذلك اذا قبلت جميع طلبـات المـدعى تكون طلبات المدعى عليـه الاحتياطيـة مرفوضـة بذلك رفضا ضمنيا فـلا يكون هنالك ترك للفصـل فى تلك الطلبات الاحتياطية ٣ — الوقائع الكاذبة التى يدعيها أحد الخصوم لاتعتبر من قبيل الغش الوارد فى الفقرة الثانية من المـادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى سببا لالتماس اعادة النظر الا اذا كانت تلك الوقائع هى التى بنى عليها وحدها الحكم المطعون فيه فاذا بنى الحكم فى التوصـل الى الفصل على أدلة أخرى غير أقوال الخصم فلا محل لقبول الالتماس راجع الحكم الصادر من محكمة المنصورة بتاريخ ٢٦ فبراير سنة ٨٩٤ (القضاء سنه ٢ صحيفة ٢٠٥) والحـكم الصادر من محكمة مصر الاهليه بتاريخ ٦ يونيه سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٣ صحيفة ٤٣٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 May 1901 MM. Bond (Pres.); de Hults, Youssef Chawki Bey (JJ.). ZENAB DILBER HANEM v. IKBAL DILBER HANEM (C. C. C. Pr. Art. 372). I. Revocation of judgment—Request for reduction—Omission to give judgment. II. Revocation of judgment—Subsidiary claim—Implied rejection. III. Revocation of judgment—Personal fraud—Untrue facts the only ground of the judgment. I. The demand on the part of the defendant for the deduction of any portion of the claim being only a ground of defence pro tanto does not constitute a principal claim and the omission of the Court to give judgment on such claim cannot be regarded as included in the cases provided for by Art. 372 1° C. P. C. C. II. In the same way when the claims of the plaintiff are accorded in their integrity the subsidiary claims of the defendant are ipso facto implicitly dismissed. Consequently there is no omission to give judgment on these subsidiary claims. III. Untrue facts alleged by one of the parties cannot constitute the personal fraud mentioned by Art. 372 2° C.P.C.C. as a reason for revocation of judgment unless such facts have been the only ground for the judgment attacked. If the Court has relied on other evidence than the statements of the parties to arrive at its decision, revocation of judgment is not admissible. (¹) (¹) V. Trib. App. Mansourah 26 February 1894 (El Cada II, p. 205). V. Trib. Cairo 6 June 1896 (El Cada III, p. 439).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 Mai 1901 MM. Bond (Prés.); de Hults, Youssef Chawki Bey (CC.). ZENAB DILBER HANEM contre IKBAL DILBER HANEM (C. P. C. C. Art. 372). I. Requête civile — Demande en déduction — Omission de statuer. II. Requête civile — Demande subsidiaire — Rejet implicite. III. Requête civile — Dol personnel — Faits mensongers — Seule base du jugement. I. La demande de la part du défendeur en déduction d'une somme quelconque du montant de la demande n'étant qu'un moyen de défense pro tanto, ne constitue pas une demande principale, et l'omission par le Tribunal de statuer sur une telle demande ne peut être considérée comme comprise dans les cas visés par l'Art. 372 1° C. P. C. C. II. De même, quand les demandes du demandeur sont accueillies pour le tout, les demandes subsidiaires du défendeur sont par cela même implicitement rejetées. Dès lors, il n'y a pas omission de statuer sur ces demandes subsidiaires. III. Les faits mensongers allégués par l'une des parties ne peuvent constituer le dol personnel prévu par l'Art. 372 2° C. P. C. C. comme motif de la requête civile que si ces faits ont été la seule base du jugement attaqué. Si le Tribunal s'est appuyé sur d'autres preuves que les dires de la partie pour arriver à sa décision il n'y a pas lieu à accueillir la requête civile (¹). (¹) V. Trib. App. Mansourah, 26 Février 1894 (El Cada II, p. 205); Trib. Caire, 6 Juin 1896 (El Cada III, p. 439).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا