حكم ص ٨٠–٨٣
فى التزوير وفى الضرر وفى بطلان العقد الصورى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
باع زيد عقارا له بعقد صورى لعمرو ثم صنع زيد عقدا يبيع هذا العقار نفسه له ولامرآته فهذا العقد المصنع لايرتب تزويرا معاقبا عليه عقابا قانونيا اذ لا يتأتى ان يحـدث منـه ضرر لعمرو حيث لم تنتقل اليـه ملكية العقار أبدا لكون العقد الاول صـوريا ولا لدائنى زيد لان العـقار لم يتحول عن ملكيته ولم يزل ضامنا لحقوق دائنيـه لذلك السبب أيضا (١) (١) راجع الحـكم الصادر من محكمـة الاستئناف بتاريخ ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٢ صحيفة ١٨٠)
صور الصفحات ٨٠–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

